إطار رقابي موحد لتنظيم الهبات والتبرعات البلدية

17/06/2026 03:00

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مجموعة من الضوابط التي تحكم قبول الهبات والتبرعات والتصرف فيها، مؤكدة أن أي تبرع لا يجوز أن يمنح المتبرّع أي امتياز أو معاملة مفضلة في العقود أو التراخيص أو الخدمات التي تقدمها البلديات. كما تم حظر أي استفادة مالية أو عينية للمسؤولين داخل الوزارة أو للجهات التابعة لها من أي تبرع. ولا يُقبل أي تبرع إلا بعد الحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان أو من يفوضه.

إبراز الأثر المميز للمشروع

بموجب الضوابط التي طرحتها الوزارة في مشروع «ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها» عبر منصة «استطلاع»، سيسمح بذكر اسم المتبرّع على المشروع المتبرّع به، شريطة موافقة الوزير، وتوفر أن يكون المشروع ذو أثر مميز وأهمية اجتماعية، وألا يُعاد استخدام الاسم في موقع المشروع ذاته. كما يلزم توجيه التبرعات إلى الغرض الذي حدده المتبرّع، مع إتاحة إمكانية تحويل الفائض إلى هدف آخر بعد الحصول على موافقته إذا تحقق الهدف الأصلي بوسيلة أخرى.

متطلبات النظام المالي

من الناحية المالية، تقتضي الضوابط فتح حساب بنكي مخصص لتلقي التبرعات بعد موافقة وزارة المالية، وتحديد مسؤولين معتمدين لتوقيع وإدارة هذا الحساب. ويُقصر إيداع الأموال على الشيكات الصادرة باسم الجهة المستفيدة فقط. كما يجب أن تُصرف الأموال وفق تعليمات وزارة المالية وبمستندات نظامية مكتملة، ولا يجوز استعمال أموال التبرعات في أغراض غير معتمدة رسمياً.

آلية الشفافية والسجلات

تشترط الضوابط إنشاء سجل إحصائي سنوي لحصر جميع التبرعات العينية والنقدية، وتزويد الجهات الرقابية بنسخ منه. كما تُنقل ملكية التبرعات العينية إلى الوزارة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مما يعزز الشفافية ويحسن إدارة الموارد.

هدف الضوابط ومجالات التطبيق

تهدف هذه الضوابط إلى تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بتمويل غير حكومي، ودعم مبادرات الإسكان التنموي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصيانة وتطوير المرافق البلدية، ضمن إطار يضمن سلامة الإجراءات والرقابة المالية وحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين.

يُعَد مشروع «ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها» خطوة تنظيمية لتسهيل استقبال الهبات والتبرعات المقدمة للوزارة والأمانات والبلديات، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، وضمان توجيه الموارد إلى الأغراض التنموية والخدمية المقررة.

من بين أبرز ما تضمنته الضوابط:

  • منع أي امتياز أو معاملة تفضيلية للمتبرّع.
  • حظر أي منافع للموظفين داخل الوزارة عبر التبرعات.
  • ضرورة موافقة الوزير أو من يفوضه قبل قبول أي تبرع.
  • إنشاء حساب بنكي مستقل للهبات والتبرعات.
  • قصر الإيداع على الشيكات الصادرة باسم الجهة المستفيدة.
  • توجيه التبرع إلى الغرض المحدد من قبل المتبرّع.
  • إمكانية تسمية المشروع باسم المتبرّع وفق شروط محددة.
  • إعداد سجل سنوي لحصر التبرعات ومتابعة صرفها.
  • منع استعمال أموال التبرعات في أغراض غير معتمدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *