تحديث نظام الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية
اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نظاماً جديداً للأسماء التجارية يخص المناطق الاقتصادية الخاصة، ويهدف إلى تنظيم آلية حجز الأسماء التجارية، ورفع قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها داخل هذه المناطق.
تسري هذه القواعد على الشركات التي تُنشأ داخل المنطقة الاقتصادية، وكذلك على الشركات السعودية القائمة في باقي مناطق المملكة عند تسجيل فروعها في المنطقة، إضافة إلى فروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة فيها.
شروط حجز وقيد الاسم التجاري
أوجبت القواعد على كل منشأة اختيار اسم تجاري لها، وتسجيله في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري. كما أتاحت إمكانية الحجز المؤقت لدى المسجل دون قيد في السجل، على أن تكون مدة الحجز ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ قبول المسجل للطلب. ويمكن لصاحب الطلب التقدم بطلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، على أن تخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل.
وشددت القواعد على أن الاسم التجاري المحجوز لا يجوز استعماله أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.
الاسم العائلي واسم “السعودية” ضمن الضوابط
أجازت القواعد حجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري، بشرط أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل نفس الاسم العائلي الوارد في وثيقته الشخصية، أو أن يكون الاسم مركباً من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.
كما سمحت باستخدام اسم “السعودية” أو أسماء المدن السعودية في الأسماء التجارية، ولكن وفق ضوابط محددة: ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية أو ما يشابهها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر بعدم الإضرار بسمعة المملكة أو مدنها أو تشويهها أو الإساءة إليها.
تنطبق هذه الضوابط أيضاً على طلبات نقل ملكية الاسم التجاري الذي يتضمن اسم “السعودية” أو أسماء المدن، ويُستثنى من ذلك الطلبات المقدمة من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، وكذلك الشركات التي تحمل أحدها اسم “السعودية” أو أسماء المدن في حالة الاندماج.





