الهيئة السعودية للمياه تصدر دليلًا يمنع إعادة بيع أو خلط المياه المعالجة

30/06/2026 03:00

أصدرت الهيئة السعودية للمياه دليلًا يُعد المرجع الأساسي لتفسير أحكامه والبت في الاعتراضات، مع الخضوع لمراجعة دورية لضمان توافقه مع أهداف الاستدامة المائية وخطة التنمية الوطنية. يلزم الدليل المستفيدين باستخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة فقط، مع منع أي عملية بيعٍ لها أو دمجها بمياه الشرب أو الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة الشبكة الداخلية وتحصيل المستحقات المالية والحفاظ على مرافق مقدم الخدمة لضمان سلامة النظام وجودة الخدمة.

كفاءة الموارد

يُطرح الدليل عبر منصة «استطلاع»، وتستمر فترة استقبال الآراء والمقترحات حتى 9 يوليو المقبل. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة بين مزودي الخدمة ومستخدميها، وتحديد إطار موحد لعملية توصيل المياه المعالجة وتشغيلها وفوترتها، بما يضمن استخدامها الآمن والمستدام ويصون الصحة العامة والبيئة.

كما يسعى الدليل إلى تنظيم العلاقة التعاقدية والخدمية بين الطرفين، وتحديد شروط إيصال الخدمة ومقابلها المالي، وضمان جودة المياه المعالجة واستخدامها فقط في الأغراض المصرح بها، مع تعزيز الاستفادة منها في القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية وفق سياسات كفاءة الموارد.

البنية التحتية

تشمل أحكام الدليل جميع مزودي خدمات توزيع المياه المعالجة والمستفيدين منها، وتغطي الجوانب الفنية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بالإيصال والتشغيل والفوترة وإيقاف الخدمة. يُلزم مقدمو الخدمة بتوفير المعلومات المتعلقة بالخدمة وحقوق المستفيدين، وإتاحة آليات تقديم الطلبات وقنوات التواصل والشكاوى عبر المنصات الرقمية.

يُشترط على العملاء تقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة، والالتزام بالكميات المتعاقد عليها، وتوافر البنية التحتية والشبكات الداخلية الملائمة، إلى جانب استيفاء المتطلبات الفنية وتنسيق موقع التوصيل. كما يُلزم المستفيدون الذين يمارسون أنشطة ذات حساسية تشغيلية عالية بتوفير سعات تخزين تتلاءم مع طبيعة نشاطهم، وضمان وجود مصدر إمداد بديل لضمان استمرارية التشغيل في حال انقطاع الخدمة.

تصنيف المستفيد

حددت الهيئة مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل لدراسة طلبات إيصال الخدمة بعد استكمال المستندات وسداد المقابل المالي. يتحمل طالب الخدمة تكاليف إنشاء التوصيلة من نقطة الربط حتى موقع الاستخدام، وتنتقل ملكية التوصيلة إلى مزود الخدمة بعد إكمال التنفيذ ومتطلبات التشغيل.

فيما يتعلق بالتشغيل، يُلزم الدليل مزودي الخدمة بمتابعة أداء التوصيلات والعدادات وضمان دقة قراءتها وجودة المياه وفق المواصفات المعتمدة. حُددت إجراءات للتعامل مع العدادات المفقودة أو المعطلة، وآليات لمعالجة المخالفات والتوصيلات غير النظامية. كما نظم الدليل نظام الفوترة بحيث تُصدر الفواتير بحد أدنى شهر تقويمي، وتُحسب الرسوم وفق تصنيف المستفيد وشرائح الاستهلاك، مع إتاحة حق الاعتراض على الفاتورة خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ إصدارها، ويجب على مزود الخدمة الرد خلال نفس المدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *