وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بـ 7 أبواب و54 مادة

شارك
وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بـ 7 أبواب و54 مادة

أصدر وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني قراراً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تتكون من 7 أبواب و54 مادة. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إجراءات التنفيذ القضائي، وتشمل آليات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها والحجز عليها وبيعها، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الإخطار والتبليغ وضوابط المنع من السفر والتظلم من القرارات التنفيذية، فضلاً عن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية.

نُشرت اللائحة في جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام في 29 أكتوبر 2026.

ضوابط الإخطار والتبليغ في إجراءات التنفيذ

نصت اللائحة على أن يتم إخطار المدين أو من يمثله بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بمدة لا تقل عن 5 أيام عمل، وذلك في الحالات التي يتفق فيها الطرفان على الإخطار، أو إذا كان المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو توفي أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد الطلب، أو كان الحق مؤجلاً عند إنشائه، على أن يكون الإخطار بعد حلول الأجل. ويُستثنى من ذلك الالتزام الدوري المتجدد إذا سبق قيد طلب لتنفيذه.

في حال وفاة المنفذ ضده بعد بدء التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته إلا بعد مضي 5 أيام عمل من تبليغ الورثة أو ممثليهم، مع استمرار الحجوزات القائمة وإمكانية الحجز على أموال التركة خلال تلك المدة. كما يُلزم المدين بالإفصاح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، وتشمل الأموال غير المسجلة وتلك الموجودة خارج المملكة أو لدى الغير.

شروط الإفصاح عن الأموال والمنع من السفر

يشترط لطلب الإفصاح الموجه إلى جهات غير المدين تقديم البيانات المتاحة لتحديد الجهات المطلوب مخاطبتها، بالإضافة إلى قرائن تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها. كما يجب أن تحتوي قواعد بيانات الملكية على اسم المالك ورقم هويته أو رقمه الوطني الموحد أو أي رقم تعريفي آخر، مع ذكر بيانات المال والحقوق والقيود المسجلة عليه، ويتم تحديثها فور أي تغيير لضمان دقتها واكتمالها.

لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المنفذ ضده قيمة الدين محل التنفيذ. وفي الديون المقسطة والالتزامات الدورية، يُحسب الحد الأعلى بناءً على الأقساط المستحقة غير المسددة، باستثناء مصروفات التنفيذ أو الغرامات أو المبالغ التي استوفاها طالب التنفيذ. وتُعد الديون يسيرة إذا لم تتجاوز المبالغ غير المستوفاة 50 ألف ريال، وذلك لأغراض تطبيق الأحكام المتعلقة بالمنع من السفر.

لا يُصدر أمر منع المدين من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال تكفي لسداد الدين، أو وجد مانع من استيفائه منها، مع التحقق من الشروط النظامية والاستثناءات وأثر المنع على حمله للوفاء. ويُثبت احتياج المدين للسفر لأسباب مهنية أو وظيفية بشهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة، كما يجوز إثبات أن المنع يسبب ضرراً يتجاوز أثره المعتاد. وينقضي الأمر تلقائياً بانتهاء طلب التنفيذ أو مدة المنع، ما لم تمدد قبل انتهائها. ويُفصل على وجه الاستعجال في طلب رفع المنع المقدم من المدين بعد إبلاغ طالب التنفيذ، ولا يُعاد إصداره بعد زوال سبب رفعه إلا بطلب طالب التنفيذ، مع مراعاة الحد الإجمالي للمدة المقررة نظاماً.

آليات الحجز والبيع الطوعي وحماية المنشآت

يُسمح في تتبع الأموال بإجراء فحص ميداني للكشف عن ممتلكات المدين أو الأموال التي ينتفع بها مما يثير الاشتباه في ملكيته لها، دون دخول المواقع المغلقة أو فتح المقفل أو المختوم. ويجب عرض أي أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها على المحكمة فور اكتشافها.

تُتبع التصرفات السابقة بدءاً من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي، مع جواز توسيع النطاق الزمني بقرار من المحكمة بناءً على طلب الدائن وأسباب مسوغة. ويلتزم مقدم خدمة التتبع بإعداد تقرير يتضمن البيانات وتحليلها والنتائج خلال أجل لا يتجاوز 90 يوماً، يجوز تمديده لمدة مماثلة. وإذا تأخر التقرير، جاز إسناد المهمة إلى مقدم آخر بطلب الدائن. وإذا كشف التقرير عن إخفاء الأموال أو تهريبها، جاز طلب إثبات ملكية المدين لها أو إقامة دعوى لإبطال تصرفاته فيها.

يسري أثر الحجز بحق المدين من وقت صدور الأمر، ولو تعذر تبليغه أو تأخر، بينما يسري بحق الجهة المحجوز لديها الأموال من تاريخ إبلاغها. ويُبلغ فور صدور الأمر المدين والجهة الحائزة للأموال والجهة المشرفة عليها أو المسجلة لها، إن وجدت، وكل من ظهر أن له حقاً عينياً عليها. ويشمل الحجز ثمار المال ومنتجاته وملحقاته، وعلى الجهات المشرفة تنفيذ الحجز فور إبلاغها بما يمنع التصرف في الأموال، وإبلاغ الإدارة المختصة بالنتيجة خلال 3 أيام عمل. كما تودع الجهة الحائزة الأموال المستحقة للمدين، في حدود ما يكفي لسداد الدين، خلال 5 أيام عمل من إبلاغها، مع مراعاة طبيعة المال.

يراعى عند تقدير كفاية المسكن ووسيلة النقل عدد من يعولهم المدين وحالتهم الصحية والاجتماعية والمستوى المعتاد لمثله. وإذا بيع المسكن أو وسيلة النقل لتجاوزهما مقدار الكفاية، خُصص له من حصيلة البيع مبلغ لشراء بديل يحققها. ولا تسري بعض أحكام الحجز على ما تراكم في الحساب قبل صدور الأمر من أجر أو راتب أو معاش، إذا زاد على نفقة المدين ونفقة من يعولهم. ويجوز دخول العقار لإجراء الحجز إذا اقتضى الأمر، لكن دخول المسكن يتطلب إذن المحكمة.

يجوز تمكين المدين من بيع أمواله طواعية إذا حقق ذلك مصلحة التنفيذ، ولا يُقبل طلب البيع من وقت الإعلان عن المزاد أو البيع بطريقة أخرى حتى انتهاء الإجراءات. ويحدد القرار المال وأوصافه وقيمته المقدرة ومدة التمكين، التي لا تتجاوز 60 يوماً. ويمنح المشتري الذي أحضره المدين 30 يوماً كحد أقصى من الموافقة لإيداع كامل الثمن، وإلا عُد البيع كأن لم يكن. وتُستكمل إجراءات البيع الجبري إذا انتهت المهلة دون طلب الموافقة، أو رفضت المحكمة البيع، أو لم يُودع الثمن. ويُبلغ أصحاب حقوق الاسترداد في الحصص وحقوق الأولوية في شراء الأسهم لتمكينهم من ممارسة حقوقهم النظامية.

عند عدم الاتفاق على توزيع حصيلة التنفيذ، تبدأ الأولوية بمصروفات التنفيذ، مع تقديم المصروفات الخاصة بمصلحة بعض طالبي التنفيذ في حدود حصصهم، ثم الديون الممتازة والمضمونة بحق عيني تبعي وفق مراتبها النظامية. ويُستوفى الدين المضمون من ثمن المال محل الضمان، ويُضم غير المستوفى إلى بقية الديون. وتوزع بقية الحصيلة على سائر الديون، وإذا تساوت مرتبتها ولم تكفِ المبالغ، توزع بينها بنسبة كل دين ما لم ينص النظام على غير ذلك. ولا تدخل طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور أمر التوزيع ضمن الحصيلة. كما لا يشارك الدائنين الحاجزين في التوزيع من كان سنده صادراً بعد الحجز ومبنيًا على إقرار المدين أو نكوله، أو محرر أو عقد موثق صادر منه، أو اتفاق معه، إذا لم تكفِ الحصيلة للحقوق المشمولة.

يُسلم العقار لطالب التنفيذ خلال 5 أيام عمل من التبليغ بأمر الإخلاء أو الإعلان، ويجوز تمديد المهلة للضرورة مع مراعاة طبيعة العقار أو شاغليه، بما لا يتجاوز 60 يوماً. ويجب مراعاة حرمة الأسرة وتيسير مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وإذا شغلت العقار منشأة تتعلق بها حقوق للغير، تُشعر الجهة المشرفة عليها بموعد الإخلاء فور تحديده. وتُحصر المنقولات الموجودة وتُحفظ على نفقة مالكها، الذي يُكلف بتسلمها خلال 15 يوماً من التبليغ أو الإعلان. وإذا لم يتسلمها، تُباع ويودع ثمنها له بعد خصم مصروفات الحفظ والبيع. ويجوز بيعها مبكراً إذا خيف تلفها أو انخفاض قيمتها أو تجاوزت مصروفات حفظها قيمتها، بينما تبقى محفوظة عند النزاع في ملكيتها حتى تفصل المحكمة فيه. ولا يتجاوز مجموع غرامات الممتنع عن التنفيذ المباشر 500 ألف ريال.

يجوز تبليغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ عبر الجهة المشرفة على نشاطها مراعاةً للمصلحة العامة، وتسري الآثار من تاريخ إبلاغ تلك الجهة. ويراعى البدء بالأموال التي لا يؤدي التنفيذ عليها إلى تعطيل نشاط المنشأة أو الإضرار بالمرفق أو الخدمة التي تقدمها. ويُعد الموظف متسبباً في إعاقة التنفيذ إذا أعاقه بفعل منه أو امتنع، رغم قدرته، عن إجراء يدخل ضمن صلاحياته ويلزم لإتمامه. ولا يكفي مجرد عدم تنفيذ المنشأة للأمر لإثبات مسؤولية أحد منسوبيها؛ إذ تتحقق المحكمة باستجوابه وعرض القرائن عليه وتمكينه من الرد.

ينتهي طلب التنفيذ باستيفاء الحق عبر إجراءاته، وإذا استوفي الحق بوسيلة أخرى، وجب على طالب التنفيذ إنهاء الطلب خلال يوم عمل واحد. وفي الحالة المحددة نظاماً، لا ينتهي الطلب إلا بعد مرور سنة على آخر إجراء تنفيذي، ويترتب على انتهائه رفع جميع الإجراءات والأوامر المرتبطة به فوراً دون طلب.

يتولى المكتب الفني بالمحكمة تهيئة منازعات التنفيذ وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام، وتفصل المحكمة فيها خلال 15 يوم عمل من إحالتها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك. ويجوز التظلم من عدة قرارات منها تحديد المال محل التنفيذ، وإيقاع الحجز أو رفعه، وتقدير كفاية المسكن أو وسيلة النقل، والبيع الطوعي، والمنع من السفر أو رفعه أو تمديده أو إعادته، وإجراءات التنفيذ المباشر على معرقلي التنفيذ من منسوبي المنشآت الخاصة، والحبس أو تمديده، والغرامات النظامية، والإفصاح الموجه لغير المدين، وتوسيع نطاق التتبع الزمني، وتحديد مكان الزيارة، وما تحدده الوزارة من قرارات أخرى. ويجوز التظلم من رفض هذه الطلبات، ولا يؤدي وقف التنفيذ إلى رفع الحجز، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك.

خولت اللائحة الموظفين المختصين صلاحية ضبط جرائم التنفيذ عبر تلقي البلاغات والشكاوى، والمعاينة وجمع الأدلة وطلب البيانات وسماع الأقوال والاستعانة برجال السلطة العامة عند الحاجة، مع المحافظة على موقع الجريمة وضبط ما يتعلق بها. ويلتزمون بإبلاغ جهة التحقيق والادعاء فوراً، وحفظ الأدلة والمضبوطات وعدم التصرف فيها إلا بإذن، وحماية الأطفال ومن يحتاجون للرعاية، وصون سرية المعلومات وإحالة الجرائم الخارجة عن اختصاصهم إلى جهة الضبط المختصة. ويكون الإخطار عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، والتبليغ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، أو بالطرق العادية عند تعذرها. وإذا تعذر الإخطار أو التبليغ، يُعلن عنه في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقوم الإعلان مقامه وتسري آثاره من تاريخه. وتتحقق إتاحة الاطلاع على القرارات بتبليغها أو تسليم نسخة منها أو الإعلان عنها. وتشمل خدمات التنفيذ خدمات الحجز وإيداع الأموال المحجوزة وإدارتها.

تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية وحماية الأسرة

تحدد الإدارة المختصة طريقة تنفيذ الالتزامات المالية الدورية بالاستقطاع من الدخل الشهري، أو إصدار فواتير عند الاستحقاق، أو أي طريقة أخرى تقررها الوزارة. ويجوز للدائن طلب التنفيذ الجبري عند التخلف عن السداد أو تراكم الديون. ولا يجوز تغيير الحساب المخصص لإيداع الدخل المستقطع إلا بموافقة الإدارة المختصة.

يراعى الاستعانة بالخبراء عند الحاجة والتدرج بما يحقق مصلحة المحضون والمنفق عليه. ولا يجوز دخول المنازل لتنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة إلا بأمر المحكمة، مع قصر القوة على القدر اللازم ووجود امرأة ضمن القائمين بالتنفيذ إذا كان بالمنزل نساء، وتجنيب المحضون مشاهدة استخدام القوة قدر الإمكان. وتنفذ الزيارة في المكان المحدد بالسند، أو تحدده الإدارة المختصة إذا لم يحدده، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *