اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تعديل العمر التشغيلي للحافلات
أدخلت التعديلات تغييرًا على الحد العام للعمر التشغيلي للحافلة، ليصبح 10 سنوات من سنة الصنع بدلاً من 12 سنة سابقة. كما استُحدثت آلية تسمح بتمديد تشغيل الحافلات التي حصلت بالفعل على بطاقات تشغيل، وفقًا لسعتها وعدد سنوات خدمتها ونتائج فحوصاتها الفنية الدورية.
اقرأ أيضاً: بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.. جامعة اليمامة تطلق برنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال
وبموجب الضوابط الجديدة، يُحدَّد الحد الأقصى للعمر التشغيلي بـ 15 سنة للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكبًا، وبـ 12 سنة للحافلات التي لا تتجاوز سعتها 15 راكبًا، وذلك بعد تجاوزها العمر التشغيلي الأساسي البالغ 10 سنوات.
آليات التمديد والفحص الدوري
واشترطت التعديلات لاستمرار تشغيل الحافلة بعد عامها العاشر أن تجتاز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر. كما حظرت إصدار بطاقة تشغيل الحافلة أو تجديدها إلا بناءً على فحص ناجح لم يمضِ على إجرائه أكثر من 6 أشهر.
اقرأ أيضاً: لائحة جديدة تنظم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في المملكة
أبقت التعديلات مدة بطاقة تشغيل الحافلة التي لم تتجاوز عمرها التشغيلي عند سنة واحدة، بينما حددت مدة البطاقة للحافلة الممدد عمرها التشغيلي بـ 6 أشهر، مع ربط صلاحيتها بانتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني، أيهما أقرب.
ضوابط التشغيل والترخيص
قصرت ممارسة النشاط بالحافلة التي مُدد عمرها التشغيلي على المدينة المذكورة في الترخيص، وذلك خلافًا للحافلات الأخرى التي يُسمح لها بنقل الطلاب أو الطالبات من المدينة المرخصة إلى جهة تعليمية أو مقر سكن في مدينة أخرى ثم العودة إليها.
اقرأ أيضاً: “رافد” تختتم مشاركتها في مؤتمر سلاسل الإمداد بتوقيع مذكرة تفاهم للنقل المستدام وتستعرض حلول إدارة الأساطيل
شملت التعديلات أيضًا إعادة صياغة حكم الترخيص المقيد، إذ يُصدر للمنشأة بعد استيفاء المتطلب المحدد في المادة الرابعة لمدة 60 يومًا، لتمكينها من استكمال جميع شروط الترخيص، مع حظر ممارسة النشاط بموجبه وإلغائه بعد انتهاء مدته.
كما أعادت التعديلات ترقيم عدد من مواد اللائحة، ونظمت إجراءات تجديد بطاقة تشغيل الحافلة للمدد المقررة بحسب حالتها. وأجازت تقديم طلب التجديد قبل انتهاء صلاحية البطاقة بـ 30 يومًا، مع مراعاة الأحكام الجديدة المرتبطة بالعمر التشغيلي والفحص الدوري.
المزيد في قسم محليات






