اعتمدت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية تنظم نشاط نقل الركاب باستخدام المركبات ذاتية القيادة، ونشرتها جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة)، لتحدد الإطار القانوني والإجرائي لمزاولة هذا النشاط داخل المملكة. تضمنت اللائحة اشتراطات دقيقة للترخيص والتشغيل، أبرزها وجوب امتلاك كل منشأة خمس مركبات على الأقل، وتعيين مسؤول سلامة لكل مركبة، إلى جانب الحصول على موافقات جهات الاختصاص واجتياز فترات التجربة المقررة.
اشتراطات الترخيص والحد الأدنى للمركبات
ألزمت اللائحة المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم سجل تجاري ساري يشمل النشاط أو نشاط الأجرة العامة، إلى جانب شهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل إذا تجاوز عمر السجل التجاري سنة واحدة. كما اشترطت الارتباط بالمنصة الإلكترونية للهيئة، وتحديد النطاق الجغرافي ونطاق التصميم التشغيلي للمركبات.
وشملت المتطلبات أيضاً اجتياز فترة تجربة المركبات لإثبات جاهزيتها للتشغيل الآمن، وتوفير مركز لممارسة النشاط ومواقع مخصصة لمواقف المركبات وإيوائها ومبيتها وفق الاشتراطات المعتمدة. وحددت اللائحة حداً أدنى لعدد المركبات في كل منشأة بخمس مركبات، إما مملوكة للمنشأة مباشرة أو عبر التأجير التمويلي، مع تفويضها من المالك لتكون المستخدم الفعلي لها، فضلاً عن توفير مسؤول سلامة لكل مركبة.
كما تضمنت الاشتراطات الحصول على موافقة الجهة المكانية المختصة، وموافقة جمع البيانات بالتصوير البانورامي وفق ضوابط الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى إثبات مطابقة المركبات لتقنيات القيادة الذاتية بموافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اقرأ أيضاً: في إطار رؤية 2030.. حافلات كهربائية بموسم الحج وإنشاء مصنع لتجميعها داخل المملكة
مدة الترخيص وآليات التجديد والتنازل
أتاحت اللائحة إصدار ترخيص مقيّد للمنشأة لمدة 180 يوماً بعد استيفاء شرط السجل التجاري، لتمكينها من استكمال بقية متطلبات الترخيص دون السماح لها بممارسة النشاط خلال هذه الفترة. ويجوز طلب تمديد هذا الترخيص قبل انتهائه بـ90 يوماً لمدة مماثلة بموافقة الهيئة. أما الترخيص النهائي فيصدر لمدة ثلاث سنوات، ويقتصر على النطاق الجغرافي المحدد، مع حظر ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
وحددت اللائحة آلية تجديد الترخيص، حيث يجب تقديم الطلب واستيفاء الشروط خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحية الترخيص، مع استمرار سريان المستندات النظامية والاشتراطات الفنية، وتوافر الحد الأدنى من المركبات وصلاحية أعمارها التشغيلية. كما سمحت بتقديم طلب التجديد خلال 90 يوماً من انتهاء الترخيص، وإلا عدّ ملغى، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في فرض غرامات التأخير. ويُلغى الترخيص تلقائياً عند شطب النشاط من السجل التجاري، أو تصفية الشركة، أو مرور 90 يوماً على انتهائه دون تجديد، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال 90 يوماً.
وحظرت اللائحة التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة من الهيئة، مع وجوب تقديم الطلب قبل موعد التنازل بـ30 يوماً، واستيفاء المنشأة المتنازل إليها شروط الترخيص، وسداد الغرامات والمقابل المالي المستحق. وتظل مسؤولية المنشأة المتنازلة قائمة أمام الهيئة حتى استكمال نقل الترخيص، مع منع المنشأة الجديدة من ممارسة النشاط قبل إتمام النقل رسمياً.
اقرأ أيضاً: اشتراطات بلدية جديدة لمحلات الخياطة في السعودية لتنظيم النشاط وتعزيز السلامة
ضوابط مسؤول السلامة والعمر التشغيلي للمركبات
ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بالحصول على بطاقة مسؤول سلامة مهني لكل شخص يشرف على المركبات، مع اشتراط رخصة قيادة سارية، وشهادة خلو من السوابق، وعلاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة، وإثبات الأهلية لأداء مهام السلامة. وتصدر البطاقة لمدة سنة واحدة، بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة، أيهما أقرب، وترتبط صلاحيتها بحالة ترخيص مقدم الخدمة. كما سمحت بإصدار بطاقة مقيدة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً لاستكمال بعض المتطلبات دون ممارسة النشاط خلالها، مع إمكانية تجديد البطاقة خلال 30 يوماً من انتهائها مع سداد غرامة التأخير. وأجازت للمنشأة طلب تشغيل المركبة دون وجود مسؤول سلامة داخلها، على أن يخضع الطلب لتقييم الهيئة وفق متطلبات التجارب والأداء والتجهيزات الفنية وتقارير التشغيل.
وحددت اللائحة العمر التشغيلي للمركبات بما لا يتجاوز عشر سنوات من سنة الصنع، واشترطت إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة، مع سريان ترخيص المنشأة ورخصة السير والفحص الفني الدوري، وتسجيل المركبة في النشاط كنقل عام. كما أوجبت التأمين على المركبة لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب، وتجهيزها وفق متطلبات الأمن والسلامة واجتياز فترة التجربة. ويسمح بالاكتفاء باختبار عينة ممثلة من الأسطول إذا كانت المركبات متماثلة في نظام القيادة الذاتية والتجهيزات والمواصفات الفنية والعناصر المؤثرة على السلامة. وتصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة، بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للمركبة أو رخصة سيرها، أيها أقرب، وتجدد خلال 30 يوماً قبل انتهائها، مع السماح باستكمال التجديد خلال 90 يوماً من انتهاء البطاقة، وإلا ألغيت.
التزامات التشغيل والأمن السيبراني وحماية البيانات
أوجبت اللائحة تشغيل نظام القيادة الذاتية ضمن نطاق التصميم التشغيلي المحدد للمركبة، والحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل جزئي أو كلي على النظام. كما ألزمت مقدمي الخدمة بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وربط التراخيص بالرمز الإلكتروني الموحد، والالتزام بالهوية الخارجية للمركبات. وشملت الالتزامات توفير قنوات تواصل لاستقبال طلبات الركاب وشكاواهم وبلاغات المفقودات، وتقديم البيانات المطلوبة للهيئة خلال ست ساعات للطلبات العاجلة و48 ساعة للطلبات الأخرى، مع مراجعتها خلال خمسة أيام عمل من الاستدعاء. كما يتعين المحافظة على الحالة الفنية للمركبات ونظافتها، ووضع علامة منع التدخين، ورفع تقارير دورية تثبت سلامة تقنيات القيادة الذاتية، مع تحديد آلية واضحة للأسعار وإشعار الهيئة عند تغييرها.
اقرأ أيضاً: حرس الحدود بتبوك يضبط مواطناً لمخالفته لائحة الأمن والسلامة البحرية
وحظرت اللائحة على مقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة أو التوقف عنها إلا في حالات محددة، تشمل تجاوز عدد الركاب للمقاعد المتاحة، وعدم ربط أحزمة الأمان، والتدخين أو الأكل داخل المركبة، والعبث بتجهيزاتها، أو عدم الالتزام بالآداب العامة، أو ظهور علامات تعاطي الممنوعات أو سلوكيات عدوانية، أو تحديد وجهة وصول مجهولة. ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الامتناع عن تقديم الخدمة خارج هذه الحالات. كما ألزمت اللائحة مسؤول السلامة بمنع التدخين داخل المركبة، والمحافظة على مفقودات الركاب وتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام، وحظرت تحميل الأمتعة التي تتجاوز السعة المخصصة أو وضعها في مقصورة الركاب، وأوجبت تحميل الركاب من جهة الرصيف المخصص للمشاة، مع التأكد من كفاية الوقود أو الشحن الكهربائي قبل الرحلة، وحظر التزود بهما أثناء الرحلة.
وأوجبت اللائحة إيقاف تشغيل المركبات فوراً وإشعار الهيئة عند ظهور عيب أو خلل في المركبة أو نظام القيادة الذاتية قد يؤثر على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق، أو عند وقوع حادث أو عطل متكرر يُحتمل ارتباطه بنظام القيادة الذاتية، أو تعرض المركبة لاختراق أو تهديد سيبراني مؤثر، أو صدور استدعاء من الشركة المصنعة أو الجهة المختصة. ويلتزم مقدم الخدمة بسحب المركبات المشمولة من التشغيل، واتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم خطة تصحيحية للهيئة، وإصلاح الخلل، ولا يجوز إعادة تشغيل المركبات إلا بعد استكمال الإجراءات التصحيحية والحصول على موافقة الهيئة. ومنحت اللائحة رئيس الهيئة أو من يفوضه صلاحية إصدار قرار مسبب باستدعاء مركبة أو أكثر، أو إيقاف تشغيل طراز معين أو أسطول كامل، بناءً على توصية فنية متى تبين وجود خطر حالّ أو محتمل على السلامة.
ونظمت اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، وأسندت للمفتشين متابعة الالتزام بأحكامها بشرياً وآلياً وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد. ويُبلّغ المخالف عبر منصة الهيئة الإلكترونية أو منصة “إيفاء” أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. وأتاحت اللائحة التظلم من المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، كما أجازت التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ. وأكدت اللائحة ضرورة امتثال المنشآت للأنظمة والضوابط المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، وسمحت بالإعلان داخل المركبات بشرط وضع المواد الإعلانية في أماكن لا تؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
المزيد في قسم محليات






