في السابع أكتوبر 2026، وافقت الهيئة التشريعية الجزائرية على تعديل قانون العقوبات بحيث تشمل العقوبة القصوى جرائم إشعال النار عمداً وخطف الأطفال، بعد أن أنهى كلا غرفتي البرلمان عملية المصادقة.
مصادقة البرلمان على تعديلات قانون العقوبات
بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني في أوائل أكتوبر، عقد مجلس الأمة جلسة تصويت علنية قادها رئيسه عزوز ناصري وشارك فيها وزير العدل لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات البرلمانية نجيبة جيلاليط، حسب ما أفاد مراسل الأناضول.
تفاصيل العقوبات الجديدة
ينص التعديل على تطبيق عقوبة الإعدام على من يضرم النار عمداً في الغابات والحقول، وعلى من يخرّب الأملاك العامة أو الخاصة لفائدة كيانات أجنبية في إطار خيانة أو تجسس أو جريمة منظمة، وكذلك على من يهدد الأمن العام أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار البيئي والاقتصادي. كما تشمل العقوبة الجديدة كل من يختطف طفل بأي وسيلة كانت.
الخلفية والإحصاءات
شهدت الولاية الشرقية جيجل وأجزاء أخرى من البلاد بين 27 و30 أغسطس حرائق واسعة أدت إلى وفاة اثني عشر شخصاً حسب تصريح وزير الداخلية سعيد سعيود، وألحقت أضراراً مادية وبشرية كبيرة. وأشار المصدر إلى أن دوافع معظم جرائم خطف الأطفال، التي ارتفعت من أربع حالات في 2008 إلى إحدى وثلاثين حالة في 2012 و2013، تعود غالباً إلى أهداف جنسية وفق وكالة الأنباء الجزائرية. ولضمان جدية العقوبة، نص القانون على عدم استفادة المدانين بارتكاب أفعال الحريق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات. وبعد إتمام موافقة غرفتي البرلمان، يبقى نشر النص في الجريدة الرسمية لتفعيله، بينما يظل تطبيق الإعدام معلقاً منذ عام 1993 رغم وجوده في التشريع لعدة جرائم.






