دعت وزارة التعليم قطاع التعليم والعلوم إلى إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة المنظمة لمهن الاستشارات التعليمية والتربوية، على أن تستقبل الملاحظات حتى 26 نوفمبر 2026. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تنظيم مزاولة هذه المهنة وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى رفع جودة الخدمات الاستشارية التعليمية والتربوية وتعزيز كفاءة ممارسيها.
نطاق التطبيق واشتراط الترخيص
تسري أحكام المشروع على الممارسات المهنية المرتبطة بالتعليم العام داخل المملكة، سواء مارسها الأشخاص الطبيعيون بصورة مستقلة أو عبر المنشآت. ونص المشروع على حظر مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة، كما يُمنع العمل بها بعد انتهاء مدة الترخيص أو في حال إلغائه. وتُحدث الوزارة سجلاً خاصاً بالمرخص لهم بشكل دوري.
شروط منح الترخيص ومدته
حدد المشروع شروطاً يتعين توفرها في المتقدم للحصول على الترخيص، ومنها أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل من مؤسسة تعليمية معترف بها أو مؤهل معادل، في تخصص ذي صلة بنوع الاستشارات المطلوبة، إلى جانب استيفاء حد أدنى من سنوات الخبرة والنقاط المعتمدة وفق جدول ملحق باللائحة. وأجاز المشروع للوزارة إضافة شروط أخرى لقياس الكفاية المهنية، مثل الاختبارات وبرامج التعليم المستمر.
ويُصدر الترخيص بقرار من الوزارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يُقدَّم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بـ 60 يوماً على الأقل، مع استمرار توفر الشروط وسداد المقابل المالي المقرر.
حالات تعليق الترخيص أو إلغائه
نص المشروع على حالات يجوز فيها تعليق الترخيص أو إلغاؤه، من بينها تقديم بيانات مضللة، أو مخالفة أحكام اللائحة، أو فقدان أحد شروط الترخيص، أو صدور حكم قضائي نهائي بالمنع من مزاولة المهنة.
التزامات مهنية مشددة
فرض المشروع على المرخص لهم التزامات مهنية صارمة، تشمل التقيد بالأنظمة وأصول المهنة، ومراعاة المصلحة الفضلى للمتعلم وحماية حقوقه وخصوصيته، والالتزام بالسرية التامة للمعلومات، والحياد والنزاهة، والإفصاح عن أي تعارض في المصالح. كما يحظر المشروع تمكين الغير من استخدام الترخيص، أو الإعلان عن أنشطة تقع خارج نطاقه.






