في خطوة تهدف إلى تحسين عملية استيراد المنتجات الطازجة، صادق وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، على تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. تم تعديل المواد 45 و98 و208، إضافة إلى الفقرة 5 من المادة 248 ضمن نفس اللائحة.
متطلبات الترخيص الجديد
تنص الفقرة المعدّلة من المادة 45 على وجوب تقديم طلب إلكتروني للوزارة للحصول على ترخيص استيراد الخضروات أو الفواكه الطازجة. يشترط أن يكون المستورد إما كياناً قانونياً سعوديًا مرخصًا لمزاولة النشاط، أو مستثمراً مسجلاً لدى وزارة الاستثمار وفقًا لنظام الاستثمار.
الشروط العامة للمتقدم
أوضح النص أنه لا بد من توافر الملاءة المالية للمتقدم، وإرفاق معلومات تشمل عنوان المستورد، تاريخ الاستيراد، وبلد المصدر. بالنسبة للفئة (أ) من المستوردين، يلزم تقديم إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المخصصة لتفريغ الشحنة، لتتمكن فرق التفتيش من معاينتها والتأكد من صلاحيتها. أما الفئة (ب) فيُطلب إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتسليم الشحنات مباشرة، بالإضافة إلى بيان بوسائل النقل المبردة المستخدمة.
آلية إصدار الترخيص
تحدد المادة المعدلة إجراءات منح الترخيص، حيث تقوم الوزارة باستلام الطلب بعد التحقق من استكمال جميع المتطلبات، وتُصدر الترخيص إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.
أثر التعديل
يُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تسريع عمليات الاستيراد وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المستوردة إلى المملكة، مع تعزيز قدرة الجهات الرقابية على متابعة المخازن ومرافق التخزين.





