ضوابط جديدة للتسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

26/07/2026 01:00

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف ضمان توافقها مع أهداف التنمية وقيم المجتمع.

معايير التسمية التسويقية

تشترط الضوابط أن تكون التسمية المقترحة ذات معنى واضح يدل على الغاية أو النشاط الذي سيُمارَس في المكان، وأن تكون مبتكرة وتستعمل كلمات عربية أو معربة أو أجنبية، بالإضافة إلى أن تعكس الموقع الجغرافي أو السمة المميزة للمنطقة.

المحظورات والقيود

يجب أن تكون التسمية بسيطة وواضحة ولا تسبب لبسًا للجمهور المستهدف، كما يمنع احتواؤها على أي إشارات قد تثير حساسية سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية، وأن لا تشبه أي علامة تجارية محمية أو مؤشر جغرافي مسجل في المملكة، ما لم يكن المتقدم مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها، ولا أن تتطابق مع اسم دولة أو منطقة أو مدينة أو شعار يرمي إلى أي كيان دولي أو إقليمي أو عربي.

تشكيل لجنة النظر في الطلبات

نصت الضوابط على إنشاء لجنة تُسمى ‘لجنة مختصة بدراسة طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق’ ومقرها وزارة الاستثمار، وترأسها الوزارة ذاتها، وتضم ممثلين عن كل من وزارات الإعلام، والصناعة، والثروة المعدنية، والنقل، والخدمات اللوجستية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بالإضافة إلى مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *