أقر مجلس الوزراء تعديلاً على القواعد المنظمة لرقابة تلقي الجهات الحكومية للهبات والتبرعات، يتيح للجهة المستفيدة، كاستثناء، قبول تبرعات من أطراف ترتبط معها بعقد أو ترخيص، وفق ضوابط محددة.
لجنة للتحقق من نزاهة التعامل
نص القرار رقم (414)، الذي نشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة. تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات قبول التبرعات، والتحقق من عدم حصول المتبرع على أي معاملة تفضيلية أو تمييزية في تعاقداته مع الجهة أو في أي من أعمالها.
اقرأ أيضاً: برعاية وزير الصناعة شراكة بين اللجنة الوطنية للحديد والصلب وبي ستوديو لتطوير العلامات التجارية
شروط جوهرية للقبول
اشترط القرار أن يكون التبرع مرتبطاً ارتباطاً مباشراً باختصاصات الجهة وأعمالها، وأن يهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية ذات أثر ملموس. كما نص على عدم جواز قبول التبرع أثناء إجراءات التعاقد أو إصدار التراخيص أو تجديدها للمتبرع.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يعتمد الهيكل التنظيمي للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية
وشدد القرار على أن لا يكون المتبرع طرفاً في مخالفات أو قضايا فساد منظورة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. كما اشترط أن يكون من عادته تقديم التبرعات للجهات العامة والخاصة دون أن تقتصر على الجهة المتعاقد معها، وألا يكون الهدف من التبرع التأثير على قرارات الجهة الحالية أو المستقبلية.
اقرأ أيضاً: إقرار النظام الأساس لـ«مؤسسة مدينة الرياض الصحية» كمؤسسة غير ربحية مستقلة
آليات التقديم والإلغاء
ألزم القرار المتبرع بتقديم طلبه عبر نموذج موحد يعتمده وزير المالية. كما نص على أن قبول التبرع لا يصبح نافذاً إلا بقرار مكتوب من الوزير المختص أو رئيس الجهة، مع منحه صلاحية إلغاء القبول وإعادة التبرع إذا ثبتت لاحقاً مخالفة الضوابط.
إلزام برفع تقارير سنوية
أوجب القرار على الجهات الحكومية رفع تقرير سنوي إلى الديوان العام للمحاسبة، يتضمن بياناً بالتبرعات المقبولة وفق هذا الاستثناء، ويشمل اسم المتبرع ونوع التبرع والغرض منه، إضافة إلى العقود والتراخيص القائمة والمنتهية معه.
المزيد في قسم محليات






