اعتماد اللائحة التنفيذية لمعدات الإنقاذ البحرية
اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات الفحص والصيانة والإصلاح وإعادة الاعتماد للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.
أهداف اللائحة ومتطلبات التنفيذ
تهدف اللائحة إلى تنظيم ممارسة النشاط وتحديد متطلبات ترخيص المنشآت العاملة فيه، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في قطاع النقل البحري بما يتوافق مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة تسعى لتعزيز كفاءة أعمال فحص وصيانة معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، ورفع جاهزيتها للاستجابة في حالات الطوارئ وحماية الأرواح في البحر.
من أبرز المتطلبات التي حددتها اللائحة الاستعانة بفنيين معتمدين، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، وتطبيق نظام للجودة، والالتزام بتعليمات الشركات المصنّعة، واستخدام قطع الغيار الأصلية والمعتمدة، بالإضافة إلى حفظ سجلات الأعمال المنفذة وإتاحتها للهيئة والجهات المخولة عند الطلب.
نطاق التطبيق وتاريخ النفاذ
تسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم المملكة والمنشآت التي تزاول النشاط داخلها، وستدخل حيز النفاذ بعد تسعين يومًا من نشرها.
ودعت الهيئة العامة للنقل المهتمين إلى الاطلاع على نص اللائحة التنفيذية وتفاصيل أحكامها عبر موقعها الإلكتروني.





