الملخص القانوني المتكامل للائحة حوكمة شركات المساهمة المدرجة

04/07/2026 07:00

تستهل اللائحة مجموعة من المواد العامة التي تمنح الهيئة المختصة صلاحية الإعفاء من بعض النصوص، كما توضح تصنيف الفئات المختلفة للأسهم وتفرض نظام التصويت التراكمي الإلزامي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.

الإيداع والرقابة المالية

تلزم اللائحة جميع الشركات بإيداع قوائمها المالية وتقاريرها السنوية، وتحدد أن لا يتجاوز عدد فترات عمل مراجع الحسابات المستقل والشريك المشرف سبع سنوات مالية، مع فرض فواصل إيقاف إلزامية بينهما.

واجبات أعضاء مجالس الإدارة

تفرض اللائحة على أعضاء مجالس الإدارة التزاماً بواجبات العناية والولاء، وتضع آلية لتعيينهم وعزلهم بناءً على طلب مساهمين يمتلكون عشرة بالمائة على الأقل من أسهم الشركة. كما تحظر إعادة ترشيح أي عضو يُعزل، وتربط مكافآتهم بتوصيات لجان مختصة، مع منع ربط مكافآت الأعضاء المستقلين بأرباح الشركة.

آليات الجمعيات العامة والتصويت الإلكتروني

تسمح اللائحة بعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين، وتتيح إمكانية التصويت إلكترونياً عبر وسائل تقنية مرئية وصوتية، بشرط أن يتم إتاحة هذه الوسائل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كحد أقصى، وتُحسب الأصوات الإلكترونية ضمن النصاب القانوني.

أسهم الخزينة والرهن

فيما يخص أسهم الخزينة، تجيز اللائحة للشركة شراء أسهمها بما لا يتجاوز عشرة بالمائة من رأس المال، على أن يكون التمويل من الأرباح المبقاة وشروط ذلك أن يصدر تقرير ملاءة مالية يغطي فترة اثني عشر شهراً. كما تُمنع عمليات الشراء أو البيع خلال فترات حظر إعلان النتائج المالية. أما رهن الأسهم، فيُنظم عبر تسجيله في سجل المساهمين بمركز الإيداع، ويُحرم الدائن المرتهن من حق التصويت. وتحدد اللائحة سقف الأسهم الممتازة بعشرة بالمائة من رأس المال، مع استثناءها من حق التصويت إلا في حال تعثر الأرباح لثلاث سنوات متتالية.

توزيع الأرباح والدفعات المرحلية

تُلزم اللائحة مجلس الإدارة بتنفيذ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ الاستحقاق. وتجيز توزيع أرباح مرحلية ربع أو نصف سنوية من الأرباح المبقاة، بشرط وجود تفويض سنوي متجدد، وتمنع استخدام فرق القيمة الاسمية كآلية للتوزيع النقدي.

حقوق الأولوية والتوكيلات

تنظم اللائحة حق الأولوية في الأوراق المالية القابلة للتداول، بحيث تُودع في محافظ المساهمين خلال يومين من موافقة الجمعية على زيادة رأس المال. كما تفرض شروطاً صارمة على التوكيلات الخطية، مشددةً على ضرورة مصادقتها من الجهات المرخصة، وتمنع توكيل شخص آخر لحضور الجمعية الإلكترونية.

العقود ذات المصلحة والهيكلة المستقبلية

تحدد اللائحة حدوداً ضيقة لتراخيص مجلس الإدارة على العقود التي تحمل مصلحة، بحيث لا تتجاوز قيمتها واحد بالمائة من إيرادات الشركة ولا تقل عن عشرة ملايين ريال. ويُمنع على العضو صاحب المصلحة أو أقاربه التصويت على تلك العقود. كما تُعطي الإذن بتقسيم الشركة إلى كيانات ناشئة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، مع الحفاظ على نسب ملكية المساهمين السابقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *