نظام التعاونيات الجديد
وافق مجلس الوزراء على نظام جديد للتعاونيات يحل محل نظام الجمعيات التعاونية، ويضع إطاراً شاملاً ينظم تأسيسها وعضويتها وملكيتها وإدارتها وحوكمتها ومواردها وتوزيع أرباحها ورقابتها واندماجها وتصفاتها.
دعم الوزارة والتنسيق
أعطى القرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتقديم التيسيرات والامتيازات التي تدعم عمل التعاونيات، مع الالتزام بالأنظمة السارية، وللوزارة بعد التوافق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للدعم والإعانات الاجتماعية أن تمنح إعانات إضافية تستهدف إنشاء التعاونيات وتشغيلها وتجاوز الصعوبات التي تواجهها.
تعديل الأوضاع والمصطلحات
أكد القرار على ضرورة استخدام مصطلح «التعاونية» بدلاً من «الجمعية التعاونية» في كل النصوص التشريعية والتنفيذية، وفرض على التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام تعديل لوائحها وأنظمتها الأساسية خلال سنة لتتلاءم مع النظام ولوائحه.
آلية الدعم والمراجعة والشروط العامة
كلف القرار الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بوضع آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات تحدد أنواعها وشروط صرفها وطريقة توزيعها.
وستقوم الوزارة بمراجعة ما يخص دعم قطاع التعاونيات وإعداد تقرير عنها بعد خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق النظام، يتضمن التقرير رأيها حول مدى الحاجة لاستمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.
عرّف النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية، التعاونية بأنها جمعية مستقلة يتكون أعضاؤها من أشخاص يشاركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يشترط أن لا يقل عدد المؤسسين عن اثني عشر عضواً، ويجوز للوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على التأسيس بخمسة أعضاء على الأقل. وتفتح العضوية لكل من يستوفي الشروط المحددة، وتقدم التعاونية خدماتها أساسياً لأعضائها، مع السماح لها بتقديم الخدمات لغير الأعضاء بشرط عدم الإضرار بمصالح الأعضاء.
تُحدد قيمة السهم بقيمة ثابتة لا يجوز تغييرها أو تجزئتها إلا وفق الحالات التي تضعها اللائحة، وتقتصر مسؤولية العضو عن حقوق التعاونية والتزاماتها على عدد الأسهم التي يملكها.
تحصل التعاونية على الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإشهارها، ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة。





