أعلنت وزارة التجارة في بيانها الأخير أن الفترة الاستثنائية التي مُنحت لقطاع بيع الذهب، والتي امتدت ستة أشهر، قد انتهت. وتطالب الوزارة جميع المتاجر وشركات التجزئة بالالتزام الآن بالمعايير الصارمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي صدرت بقرار وزاري.
انتهاء المهلة الاستثنائية وتفاصيلها
تشير الوثيقة الصادرة عن الوزارة إلى أن البند الثالث من اللائحة التنفيذية كان يسمح بعرض وبيع المنتجات المصنّعة أو المستوردة قبل سريان النظام، بشرط ألا يتجاوز النقص في نسبة العيار أربعة أسهم. وقد كان هذا الإعفاء ساريًا لمدة ستة أشهر فقط، وانقضت صلاحيته وفقًا للتاريخ المحدد في اللائحة.
ما يعنيه انتهاء الاستثناء للمتاجر
بعد انقضاء المهلة، لا يجوز بعد الآن الاعتماد على استثناء النقص المحدود في العيار. وبالتالي، يجب على جميع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية أن تتطابق تمامًا مع حدود المطابقة الأصلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، دون أي تساهل. أي منتج لا يحقق الحد الأدنى المطلوب سيُصنف كغير متطابق، بغض النظر عن تاريخ تصنيعه أو استيراده.
العُيارات والدرجات المعتمدة وفقًا للتعديل
حددت اللائحة المعدلة العيارات الرسمية للذهب كالتالي: 24، 22، 21، و18 قيراطًا. أما بالنسبة للفضة، فالأوزان المتبعة هي 999، 925، 900، و800 في الألف. وبالنسبة للبلاتين، تُعتمد درجات النقاء 999، 950، و850 في الألف.
التوجيهات النهائية للقطاع
تؤكد الوزارة أن الالتزام بالمعايير الجديدة يُعدّ واجبًا قانونيًا، وتدعو جميع الجهات المعنية إلى مراجعة مخزوناتها والتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة. وتُذكر أن أي تجاوز للمعايير سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام.





