إقرار لائحة جديدة لضبط المخالفات البيئية
أقر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، اللائحة التنفيذية التي تنظم ضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، إلى جانب العقوبات المترتبة على مخالفتها، والتي قد تصل الغرامات فيها إلى 3 ملايين ريال سعودي.
اختصاصات الوزارة والمراكز البيئية
حددت اللائحة اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمراكز الوطنية لقطاع البيئة، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. وتتضمن هذه الاختصاصات وضع المتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ خطط إعادة التأهيل البيئي، ورصد المواقع التي تعاني من تدهور بيئي أو ضرر أو تلوث، وتحديد أسباب ذلك والمتسببين فيه.
سجل موحد للأوساط البيئية المتضررة
تشمل مهام هذه الجهات أيضاً إنشاء سجل خاص بالأوساط البيئية التي تقع ضمن اختصاصاتها وتستوجب إعادة تأهيل، على أن يتم تحديث هذا السجل بشكل دوري. ويتضمن السجل معلومات عن حالة الموقع وأولويته ومرحلة إعداد خطة التأهيل أو تنفيذها، بالإضافة إلى نتائج التحقق من اكتمال الخطة.
دور المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
إذا كان الضرر البيئي أو التلوث أو التدهور ناجماً عن منشأة أو نشاط له أثر بيئي، فإن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يتولى استلام خطة إعادة التأهيل، وتنسيق مراجعتها، وإبلاغ مقدم الخطة بأي طلبات استكمال، وإصدار قرار اعتماد الخطة، ومتابعة تنفيذها، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بالأوساط البيئية المتأثرة.
كما يتولى المركز تحديد المتطلبات المتعلقة بمصدر الضرر أو التلوث أو التدهور، والتحقق من امتثال المنشأة أو النشاط للتصريح البيئي والاشتراطات والضوابط البيئية، وتحديد متطلبات وقف التلوث واحتوائه ومعالجته وإزالة آثاره في الأوساط البيئية، ومتابعة تنفيذها والتحقق من اكتمالها.
تنسيق بين الجهات المختصة
تتولى الجهة المختصة بالوسط البيئي المتأثر تحديد متطلبات إعادة تأهيله، ومراجعة ما يتعلق به في الخطة، ومتابعة تنفيذه والتحقق من اكتماله، وتزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بما يلزم تضمينه في قرار اعتماد الخطة. يصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قرار اعتماد الخطة بعد استيفائها للمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة، كل في حدود اختصاصها.






