الاقتصاد.الرياض
أصدرت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توجيهاً جديداً يلزم الوكيل الملاحي، قبل وصول السفينة، بتحديد الوجهة النهائية والجهة المستفيدة من حاويات الترانزيت، وإتمام التعاقد أو الترتيب المسبق لخدمة النقل اللاحق لهذه الحاويات، وتحديد الناقل البري أو مزود الخدمات اللوجستية المكلف بتنفيذ عملية النقل. كما يتعين على الوكيل الملاحي تزويد الهيئة أو مشغل المحطة، عند الطلب، بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالنقل اللاحق، والاحتفاظ بالمستندات والاتفاقيات التي تثبت ترتيبات النقل اللاحق وتقديمها للهيئة عند الطلب. ويبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026.
أسباب تنظيمية لتعزيز كفاءة الموانئ
أوضحت الهيئة أن بعض حاويات الترانزيت التي تصل إلى المملكة وتحتاج إلى نقل لاحق إلى وجهاتها النهائية تظل عالقة داخل الموانئ لفترات تتجاوز المدد التشغيلية المستهدفة. ويعود السبب إلى عدم استكمال ترتيبات النقل اللاحق قبل وصولها، مما يؤدي إلى إشغال الساحات والمرافق التشغيلية، ويؤثر سلباً على كفاءة استغلال الطاقات الاستيعابية في الموانئ. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية في المملكة، مشيرة إلى أن هذه الملاحظات ظهرت من خلال مراقبة حركة حاويات الترانزيت ومؤشرات الأداء التشغيلي في الموانئ.
حظر التفريغ دون ترتيبات مسبقة
حظرت الهيئة في تعميمها على جميع المشغلين في الميناء السماح بتفريغ أو مناولة أو تخزين أي حاويات واردة بنظام الترانزيت تتطلب نقلاً لاحقاً إلى وجهتها النهائية داخل المملكة أو خارجها، إلا إذا كانت ترتيبات النقل اللاحق، بما في ذلك الوجهة النهائية والناقل المسؤول عن تنفيذ النقل، قد تم تحديدها وتأكيدها قبل وصول السفينة إلى الميناء. كما اشترطت أن تكون هذه الترتيبات كفيلة بإخراج حاويات الترانزيت خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تفريغها في الميناء، ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.
وحمّلت الهيئة الوكيل الملاحي المسؤولية الكاملة عن استكمال نقل حاويات الترانزيت إلى وجهتها النهائية، سواء تم النقل بواسطة الناقل البحري أو البري أو أي طرف متعاقد معه. وألزمت الوكيل الملاحي بمعالجة أي حاويات ترانزيت يتعذر استكمال نقلها لاحقاً لأي سبب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ علمه بتعذر النقل أو من تاريخ إشعاره من قبل الهيئة أو مشغل المحطة. وتشمل المعالجة إعادة ترتيب النقل أو إعادة تصدير الحاوية إلى ميناء آخر أو إلى ميناء الشحن الأصلي.
إجراءات عقوباتية وتشغيلية مشددة
منحت الهيئة لنفسها صلاحية اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تنظيمية وتشغيلية، بما في ذلك رفض تفريغ أو مناولة أو تخزين حاويات الترانزيت محل المخالفة، أو تعليق استقبال حاويات الترانزيت الواردة لصالح الخط الملاحي أو الوكيل الملاحي المخالف، أو تحميله كافة التكاليف والأجور المترتبة على ذلك، أو فرض غرامات مالية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها. كما يحق للهيئة، عند الضرورة التشغيلية، نقل حاويات الترانزيت إلى ساحات أو مناطق لوجستية أو مواقع تخزين معتمدة داخل أو خارج الميناء على نفقة الوكيل الملاحي.
وألزمت الهيئة مشغل المحطة بإشعارها فوراً بأي حاويات ترانزيت يتوقع تجاوزها للمدد المحددة في هذا التعميم، مع تزويدها بتقرير أسبوعي عن الحاويات القائمة ومدد بقائها والإجراءات المتخذة بشأنها، أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
مهلة للحاويات الموجودة حالياً
أكدت الهيئة على جميع الوكلاء الملاحيين بضرورة استكمال نقل حاويات الترانزيت ذات النقل اللاحق الموجودة في موانئ المملكة إلى وجهاتها النهائية أو إعادة تصديرها بشكل فوري، وبحد أقصى خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً بالنسبة للحاويات التي وصلت إلى الموانئ قبل تاريخ النفاذ.
واعتبرت الهيئة أنه في حال عدم استكمال نقل الحاويات خلال المهلة المحددة، فإن استمرار بقائها داخل الميناء يعد إخلالاً بمتطلبات الترانزيت. ويترتب على ذلك تحمل الوكيل الملاحي كافة أجور التخزين والمناولة وأي رسوم أو تكاليف أخرى مترتبة على بقاء الحاويات داخل الميناء اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة وحتى تاريخ إعادة تصديرها أو إخراجها من الميناء. ويحق للهيئة أيضاً تعليق استقبال حاويات الترانزيت الواردة لصالح الخط الملاحي أو الوكيل الملاحي المخالف في جميع موانئ المملكة إلى حين إزالة أسباب المخالفة ومعالجة كافة الحاويات محل المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أو تشغيلية أخرى تراها مناسبة.
أضافت الهيئة أن قبولها أو قبول مشغل المحطة تفريغ أو تخزين حاويات الترانزيت لا يترتب عليه أي التزام باستمرار استقبال أو تخزين تلك الحاويات متى ما رأت الهيئة أن ذلك يؤثر على الكفاءة التشغيلية أو الطاقة الاستيعابية أو استمرارية سلاسل الإمداد في المملكة. وأشارت إلى أنه يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تنظيمية أو تشغيلية لمعالجة أي آثار مترتبة على بقاء حاويات الترانزيت داخل الموانئ.
وأشارت الهيئة إلى التعميم رقم (12) لعام 2026م، وما تضمنه من تأكيد على أهمية اتخاذ الترتيبات الاستباقية اللازمة لاستكمال إجراءات نقل حاويات الترانزيت ذات النقل اللاحق أو إعادة تصديرها خلال المدد المحددة، بما يضمن المحافظة على انسيابية الحركة التشغيلية وكفاءة استخدام الطاقات الاستيعابية في الموانئ.





