وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.. 7 أبواب و54 مادة تنظم الإجراءات

شارك
وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.. 7 أبواب و54 مادة تنظم الإجراءات

الرياض – أقر وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تضم سبعة أبواب وأربعاً وخمسين مادة، بهدف تنظيم إجراءات التنفيذ القضائي، والإفصاح عن أموال المدين وتتبعها والحجز عليها وبيعها، وتحديد مهال الإخطار والتبليغ، وضوابط المنع من السفر والتظلم من القرارات التنفيذية، فضلاً عن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية.

إخطار المدين وضوابط التبليغ

أوجبت اللائحة، التي نشرت في جريدة «أم القرى» ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام في 29 أكتوبر الجاري، إخطار المدين أو من يمثله بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل، إذا اتفق الطرفان على الإخطار، أو كان المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو توفي أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد الطلب، أو كان الحق مؤجلاً عند إنشائه، على أن يكون الإخطار بعد حلول الأجل. ويُستثنى من ذلك الالتزام الدوري المتجدد إذا سبق قيد طلب لتنفيذه.

وإذا توفي المنفذ ضده بعد بدء التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مضي خمسة أيام عمل من تبليغ الورثة أو ممثليهم، مع استمرار الحجوزات القائمة وإمكانية الحجز على أموال التركة خلال تلك المدة.

الإفصاح عن الأموال والغرامات

يلتزم المدين بالإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل ذلك الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، والأموال لدى الغير. ويشترط لطلب الإفصاح الموجه إلى جهات غير المدين تقديم البيانات المتاحة لتحديد الجهات المطلوب مخاطبتها، والقرائن الدالة على إخفاء الأموال أو تهريبها.

كما يجب أن تتضمن قواعد بيانات الملكية اسم المالك ورقم هويته أو رقمه الوطني الموحد، أو أي رقم تعريفي آخر، وبيانات المال والحقوق والقيود المسجلة عليه، مع تحديثها فور أي تغيير لضمان دقتها واكتمالها.

لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المنفذ ضده قيمة الدين محل التنفيذ. وفي الديون المقسطة والالتزامات الدورية، يُحسب الحد الأعلى وفق الأقساط المستحقة غير المسددة، دون مصروفات التنفيذ أو الغرامات أو المبالغ التي استوفاها طالب التنفيذ. وتُعد الديون يسيرة إذا لم تتجاوز المبالغ غير المستوفاة خمسين ألف ريال، وذلك لأغراض تطبيق الأحكام ذات الصلة بالمنع من السفر.

المنع من السفر وشروطه

لا يصدر أمر منع المدين من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال تكفي لسداد الدين، أو وجد مانع من استيفائه منها، مع التحقق من الشروط النظامية والاستثناءات، وأثر المنع في حمله على الوفاء.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *