قرار السماح بتقسيط الغرامات
قرر مجلس الوزراء استثنائياً السماح لمنشآت القطاع الخاص والغير ربحي بتقسيط الغرامات المالية التي عليها للدولة، وذلك وفق ضوابط يحددها وزير المالية خلال أسبوعين من موافقة المجلس على القرار. وينص القرار رقم (105) المؤرخ بـ 1448/1/22هـ، الذي نشرته صحيفة أم القرى اليوم الجمعة، على استثنـاء هذه الغرامات من تطبيق المادتين (20) و(22) من نظام إيرادات الدولة ولوائحه التنفيذية، ما يفتح المجال أمام المنشآت لتقديم طلبات التقسيط وفقًا للقواعد التي يضعها وزير المالية.
آلية تقديم طلبات التقسيط
على الراغب في تقسيط الغرامة أن يقدم طلبه إلى الجهة التي أصدرت الغرامة أصلاً، ويجوز له تقديم طلب جديد حتى لو كان قد تقدم سابقاً بطلب تقسيط لم يُقبل قبل سريان القرار. وتقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب وفقاً للقواعد التي يحددها وزير المالية، ثم ترسل نتيجة الدراسة إلى وزارة المالية خلال عشرة أيام من استلام الطلب. ويبدأ تنفيذ أحكام القرار بعد مرور أربعة عشر يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به حتى الأول من يناير 2027 أو حتى يُنفّذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولوائحه التنفيذية، whichever comes first.
أتمتة طلبات التقسيط ومواعيد السريان
كلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل عملية طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة إلى شكل آلي عبر المنصات الوطنية. وحدد القرار مدة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدوره لإنهاء إجراءات الأتمتة، وفقًا لأحكام نظام إيرادات الدولة ولوائحه التنفيذية والضوابط المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.





