البلديات تحظر ممارسة نشاط التاجر المتنقل في تسع مواقع محددة

16/08/2026 11:00

الحظر في تسع مواقع محددة

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات التي تنظم نشاط البائع المتنقلة تمنع ممارسته في تسع مواقع معينة.

المواقع المحظورة وتفاصيلها

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة أن المواقع التي يُمنع فيها البيع المتنقلة تشمل تقاطعات الطرق، والجزر الوسطية، ومواقف ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسية، والمناطق المجاورة لإشارات المرور، ومواقف السيارات العامة، ومسارات الدراجات، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.

هدف التنظيم والإجراءات المتخذة

أشار الرساسمة إلى أن تحديد الأماكن المسموح بها يهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، ومنع أي إعاقة للحركة أو تأثير على الاستخدام المخصص للمرافق العامة، مع تعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية.

وأضاف أن اللوائح المحدثة تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، وتحدد متطلبات مواقع البيع والعربات المتنقلة، مما يوفر إطاراً واضحاً يراعي اشتراطات السلامة.

الدعوة للإبلاغ والسياق العام

أكد الرساسمة أن تنظيم النشاط يأتي في إطار تحديثات تسعى لتوفير بيئة نظامية داعمة للعمل الحر، وتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من التجاوزات العشوائية، ورفع مستوى الالتزام، وصولاً إلى تحسين البيئة العمرانية والمظهر الحضري، موضحاً أن الأمانات والبلديات تتولى متابعة تطبيق الاشتراطات عبر أعمال الرقابة البلدية.

وحثت الوزارة المواطنين على إبلاغ أي ملاحظات أو مخالفات ترتبط بالنشاط عبر الاتصال بالرقم الموحد (940) أو باستخدام تطبيق “بلدي”، وذلك لتسريع الاستجابة وحماية الطرق والمرافق العامة.

كما أوضحت أنها استبدلت سابقاً مسمى “الباعة الجائلين” بـ “التاجر المتنقل”، ضمن مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم العملية وتمكين العاملين وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *