غرامة تصل إلى 200 ألف ريال لاستخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتي تُعطي المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه صلاحية ضبط المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية ضدها، وتطبيقها على القطاعات الحضري والزراعي والصناعي بدءاً من 21 مارس 2027.

نطاق اللائحة والقطاعات المشمولة

في القطاع الحضري يُعتبر استخدام أدوات صحية غير مرشدة مخالفة؛ تُفرض غرامة ألف ريال للمرة الأولى، وألفي ريال للمرة الثانية، وعشرة آلاف ريال للمرة الثالثة. كما يُعد العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة مخالفة؛ غرامتها خمسمائة ريال أول مرة، وألف ريال ثانية، وألفي ريال ثالثة.

قيمة الغرامات والمخالفات

تهدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات أو عيوب في العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة تُعتبر مخالفة؛ غرامتها خمسة آلاف ريال أول مرة، وعشرة آلاف ثانية، وخمسين ألفاً ثالثة. وعند استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع وجود مصادر بديلة تبدأ الغرامة بخمسة وعشرين ألفاً للمخالفة الأولى، ومئتين ألفاً للثانية والثالثة.

آليات التنفيذ والاعتراض

عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني التي تنطبق عليها شروط التشغيل يُعد مخالفة؛ غرامتها خمسون ألفاً أول مرة، ومئة ألف للثانية والثالثة. استعمال نظام ري غير مرشد تُعاقب بخمسة آلاف أول مرة، وعشرة آلاف ثانية، ومئة ألف ثالثة. تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية يُغرّم بألفي ريال أول مرة، وأربعة آلاف ثانية، وعشرة آلاف ثالثة. عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام يُغرّم بنفس القيم. تمنح اللائحة مهلة أربعة عشر يوماً لتصحيح المخالفات غير الجسيمة بدءاً من تاريخ الإنذار.

في القطاع الزراعي تشمل المخالفات الإخلال باشتراطات تراخيص المياه وعدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة. وتطبق جزاءات القطاع الحضري على القطاع الصناعي عندما تكون الاستخدامات حضرية داخل القطاع الصناعي، وكذلك عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي.

أما مخالفات مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه فتشمل: عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل لمراجعة كميات المياه المعيارية في القطاع الحضري، والبصمة المائية في الصناعي، والمقننات المائية في الزراعي؛ عدم تطبيق نماذج للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة؛ عدم رفع التقارير اللازمة؛ مزاولة النشاط دون ترخيص؛ عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة المياه من أي مستخدم؛ مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة عن المركز؛ منع المراقبين والمختصين من أداء عملهم أو إعاقتهم.

تهدف اللائحة إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه وتحقيق الاستدامة المائية عبر الالتزام بمعايير الكفاءة في القطاعات الثلاثة، وضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام، وتغطية الفجوات الحالية في هذا المجال، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع الكفاءة، وتفعيل الدور الرقابي للمركز لوضع الأساس القانوني للإشراف على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه وفقاً لقائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ومعدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات الترشيد، والحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي للأدوات، واللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات والأدوات لترشيد استهلاك المياه، وأولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه وما يصدر عن الجهات المختصة.

في القطاع الزراعي يلتزم القائم بالأعمال بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام لضمان استدامة المياه وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي، والالتزام بشروط الحصول على تراخيص إمدادات المياه، والالتزام بأولويات استخدام المياه في الزراعة، والالتزام بالمقننات المائية لكميات المياه وفقاً لاحتياجات المحاصيل، وتوجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة.

في القطاع الصناعي يلتزم القائم بالأعمال بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ويشمل ذلك تركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، والالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة، والالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة، واستخدام المياه وفقاً للأولويات المحددة، وما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية، مع توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة؛ ويُلزم المرخص لهم بمراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الثلاثة ومدى التزامها بالكميات المعيارية، والتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة، وإصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول، والحفاظ على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

تنص اللائحة المحدثة على أن يتولى المركز ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بالمعايير، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات؛ يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض به وكل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية، مع إحالة محاضر الضبط إلى لجنة النظر والفصل في المخالفات لإيقاع العقوبات، ويحق للمخالف التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، والاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *