القرار والشروط المالية
أصدر وزير السياحة أحمد الخطيب قراراً يلزم المتقدمين للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة الفئة العامة بتقديم ضمان مالي قدره خمسون ألف ريال، ويزداد المبلغ إلى ثمانمائة ألف ريال عندما تشمل الخدمة المطلوب ترخيصها ترتيب إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.
النشر والإلغاء
تم نشر القرار في صحيفة “أم القرى” ويحل במקום القرار الوزاري رقم (2301) الصادر بتاريخ 19/5/1444هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويعمل به فوراً من تاريخ النشر.
الأساس القانوني
استند القرار إلى المادة (13) من لائحة خدمات السفر والسياحة التي تنص على أن يحدد الوزير أو من يفوضه مقدار الضمان المالي على ألا يتجاوز مليوني ريال، ويحدد نوع وثيقة التأمين والفئة التي يشترط فيها الضمان للحصول على الترخيص.






