معايير التسمية التسويقية
تشترط الضوابط أن تكون التسمية المقترحة ذات معنى ودلالة على الهدف أو الأنشطة التي ستُمارَس في المدينة أو المنطقة، وأن تكون مبتكرة وتضمّن ألفاظًا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية، مع إشارة إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة.
متطلبات الوضوح والسلامة
يجب أن تكون التسمية واضحة وبسيطة، لا تثير لبسًا وتصل بسهولة إلى الفئة المستهدفة، وأن تخلو من أي إشارة سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية، وألا تشبه علامة تجارية مسجلة أو مؤشرًا جغرافيًا محميًا في المملكة ما لم يكن طالب الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
اللجنة المختصة وآلية العمل
نصت الضوابط على تشكيل لجنة تسمى “لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق” وتكون مقرها وزارة الاستثمار وترأسها الوزارة ذاتها، وتضم أعضاء من وزارات الإعلام والصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
توكل إلى اللجنة إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية، وفحص الطلبات ودراستها، والتحقق من استيفاء الشروط، ووضع قواعد عملها وآلية اجتماعاتها وإصدار التوصيات.
إجراءات تقديم الطلب والاعتماد
يقدم صاحب الطلب التسمية المقترحة إلى الجهة التنظيمية التابع لها، والتي ترفعها إلى اللجنة للنظر فيها وفق الضوابط؛ إذا رأت اللجنة أن التسمية غير مناسبة تعيد الجهة الطلب إلى صاحب الطلب لتعديله وإعادة رفعه، وإذا رأت أنها مناسبة ترفع الجهة المقترح إلى مرجعها التنظيمي مع توصية اللجنة لاستكمال الاعتماد وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون القرار النهائي باعتماد التسمية من مجلس الوزراء.
حددت الضوابط مدة أقصاها ثلاثون يومًا للبت في طلبات التسمية التسويقية، مع توضيح أن موافقة اللجنة على التسمية لا تُسجّل كعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ولا تلزمها بالموافقة عليها.
أكدت الضوابط أن تغيير التسمية لا يؤثر على الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن التسمية السابقة، ويحظر استخدام أي تسمية تسويقية غير المعتمدة وفقًا للضوابط أو التي كانت سارية سابقًا في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشاريع والفرص الاستثمارية المتعلقة بالمدينة أو المنطقة.





