القرار ومواده الأساسية
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس الوزراء رقم (278) الصادر بتاريخ 19/3/1448ه المتعلق بمشروع نظام التعاونيات.
المراجع والإجراءات السابقة
استند القرار إلى مراجعة المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالرقم 922 والتاريخ 1448/1/3هـ والتي احتوت على برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 169130 بتاريخ 1443/9/5هـ بشأن مشروع النظام. كما جرى الاطلاع على مشروع النظام نفسه، وعلى نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 1429/3/10هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/94) بتاريخ 1442/10/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 1442/10/20هـ، وتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بنفس القرار. بالإضافة إلى ذلك استند القرار إلى مجموعة من المحاضر والمذكرات المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بأرقام وتواريخ مختلفة (356/1444/12/18، 157/1446/9/5، 3896/1445/11/13، 112/1446/1/5، 2395/1446/7/6، 4138/1446/12/24، 1509/1447/4/21، 2046/1447/5/29، 3328/1447/9/27، 464/1448/2/13)، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-1/46/ت) بتاريخ 1446/1/26هـ، وبرقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 11705 بتاريخ 1447/7/29هـ، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-33/47/د) بتاريخ 1447/8/17هـ، وقراري مجلس الشورى رقم (118/11) بتاريخ 1446/6/1هـ ورقم (415/35) بتاريخ 1447/12/24هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2475) بتاريخ 1448/3/5هـ.
التنفيذ والمتابعة
قضى القرار بالموافقة على نظام التعاونيات بالصيغة المرافقة، وإلغاء البند الثاني من المرسوم الملكي رقم (م/94) بتاريخ 1442/10/22هـ، واستبدال كلمة «التعاونية» بعبارة «الجمعية التعاونية» في جميع الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات. كما ألزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ النفاذ بما يتوافق مع النظام ولائحته التنفيذية، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. وتكلفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وبعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تُقدم أي إعانات أخرى تهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات. وتضع الوزارة بالاتفاق مع الجهتين المذكورتين آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات تحدد أنواعها وضوابط منحها وطريقة توزيعها. وتلزم الوزارة بمراجعة دعم قطاع التعاونيات كل خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ورفع تقرير عنها يتضمن آراؤها حول مدى الحاجة لاستمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق. وأخيراً تم تعديل المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 1442/10/20هـ بحذف الفقرة الثامنة من البند الأول وإعادة ترتيب الفقرات، وتعديل البند الثالث ليصبح نصه: “يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”، وحذف البند الثاني عشر من نفس القرار.





