التعديلات الأساسية على نظام التعويض
نصت التعديلات على استمرار تعويض مالك الثروات الزراعية أو منتجاتها أو مدخلات إنتاجها المسجل لدى الوزارة عند التخلص منها كليًا أو جزئيًا إذا كانت مصابة أو مشتبهًا في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات، وذلك شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الوزارة.
اشتراطات الصرف المطلوبة
أدخلت التعديلات اشتراطات جديدة لاستكمال صرف التعويضات، أبرزها إلزام الأفراد والشركات أو المؤسسات بإرفاق السجل الزراعي أو التراخيص النظامية السارية ضمن مستندات الصرف، إلى جانب محاضر الحصر والتخلص والتثمين، ورقم الحساب البنكي (الآيبان)، والوثائق النظامية الأخرى بحسب صفة المستفيد.
التنسيق بين الجهات وتطوير الإجراءات
نصت الآلية الجديدة على إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة – أو من تفوضه – إلى أمانات المناطق أو المحافظات أو فروع البلديات لاستكمال إجراءات التعويض، قبل تحويل المستحقات مباشرة إلى حسابات المتضررين بعد اكتمال المتطلبات النظامية.
ملخص أبرز التعديلات
تشمل التعديلات إشراك أمانات المناطق والمحافظات وفروع البلديات في الحصر، وإسناد تقدير قيمة التعويض إلى وزارة البلديات والإسكان، وإحالة محاضر الحصر والتخلص من وزارة البيئة إلى الأمانات أو البلديات، واشتراط السجل الزراعي أو الترخيص الساري ضمن مستندات صرف التعويض للأفراد، والإبقاء على سقف التعويض بحد أقصى 90% من قيمة التثمين، وتحويل التعويضات مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، والحفاظ على شرط التزام المستفيد بالإجراءات الوقائية والضوابط.





