ديوان المظالم ينشر حكماً يلغي خصم راتب موظف كفيف لعدم مراعاة إعاقته البصرية

شارك
ديوان المظالم ينشر حكماً يلغي خصم راتب موظف كفيف لعدم مراعاة إعاقته البصرية

الحكم القضائي يلغي الخصم من راتب الموظف الكفيف

أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة حكماً قضائياً ألغت بموجبه قرار جهة العمل بحسم مبالغ من راتب موظف يعاني من إعاقة بصرية. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة هذا الحكم. وجاء القرار بعد أن تبين أن الموظف كان يؤدي مهامه الوظيفية بانتظام، إلا أنه لم يتمكن من إثبات حضوره عبر جهاز البصمة بسبب ظروفه الصحية، وهو ما لم تراعه جهة العمل عند إصدار قرار الحسم.

تفاصيل القضية وأسباب الإلغاء

تعود تفاصيل القضية إلى اعتراض الموظف، الذي يشغل وظيفة مأمور سنترال، على قرار خصم جزء من راتبه. وأوضح أن صعوبة تنقله المتكرر إلى جهاز البصمة ناجمة عن إعاقته البصرية. وبعد دراسة الدعوى والمستندات المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن عدم تسجيل حضوره عبر البصمة لا يعكس تغيبه أو تقصيره في العمل. كما تبين أن جهة العمل كانت قد استثنته سابقاً من نظام البصمة مراعاة لحالته الصحية، وأكد رئيسه المباشر انتظامه في أداء واجباته. وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن قرار الحسم مشوب بعيب في سببه، فأصدرت حكماً بإلغائه، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

سياق النشر وأهمية الحكم

ويأتي نشر هذا الحكم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ويمثل هذا النشر جزءاً من جهود ديوان المظالم التوعوية لتسليط الضوء على الحماية القضائية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويؤكد الحكم ضرورة مراعاة ظروف هذه الفئة وتمكينها من ممارسة أعمالها والحصول على حقوقها النظامية. كما يعكس العناية التي توليها المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات والتنظيمات والخدمات التي تهدف إلى تسهيل مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة وتحقيق تكافؤ الفرص.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *