تعديل نظام القضاء: رفع الحد الأدنى لسن قاضي الاستئناف وتحديث شروط الترقية

شارك
تعديل نظام القضاء: رفع الحد الأدنى لسن قاضي الاستئناف وتحديث شروط الترقية

التعديلات المعتمدة من مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تعديل عدة مواد من نظام القضاء الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ، بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة واستعراض آراء الجهات المعنية مثل مجلس الشورى وهيئة الخبراء، بالإضافة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الحد الأدنى للسن حسب الدرجة القضائية

عدلت المادة (31) فقرة (هـ) لتضع حدًا أدنى للعمر عند التعيين؛ فلكل من يُعيَّن كقاضٍ في محكمة الاستئناف يجب أن يكون عمره خمس وثلاثين سنة على الأقل، بينما يُشترط لمن يُعيَّن في أي من الدرجات القضائية الأخرى أن يكون عمره اثنتين وعشرين سنة على الأقل.

درجات السلك القضائي بعد التعديل

حددت المادة (32) الدرجات في السلك القضائي كالتالي: ملازم قضائي، قاضٍ (ج)، قاضٍ (ب)، قاضٍ (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، ثم رئيس محكمة استئناف، ورئيس المحكمة العليا.

شروط شغل الدرجات القضائية

اشترطت المادة (35) المعدلة أن يتوفر فيمن يشغل درجة قاضٍ (ب) أحد الشروط التالية: قضاء سنة على الأقل في درجة قاضٍ (ج)، أو ممارسة أعمال قضائية مماثلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو تدريس الفقه أو أصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من كلية الشريعة في المملكة بتخصص الفقه أو أصولاً، أو يمكن أن يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون بشرط أن تكون مدة الدراسة المعتمدة لا تقل عن سنتين وأن يكون حاملاً لشهادة كلية الشريعة بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جداً في الفقه وأصوله.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *