الإطار التنظيمي والضوابط العامة
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل، متضمنة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل في المملكة، بهدف توثيق الملكيات وحماية أطراف التعاقد وتطبيق متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بالإبل.
تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وكذلك إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم المنظمة لتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
تحدد الضوابط المفاهيم المرتبطة بتجارة الإبل، ومن أبرزها مالك الإبل، وشهادة الملكية، وترقيم الإبل، والشهادة الصحية البيطرية، وعقد البيع، والأسواق الموسمية، والمزادات، والتأجير والمقايضة، مع توضيح دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل وإدارة بيانات الإبل وعمليات نقل الملكية.
تسري الأحكام على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
متطلبات عقود البيع والتوثيق
اشترطت الضوابط في عقود البيد صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل محل البيع والثمن بصورة واضحة، مع ضرورة أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين، وتحديد بياناتها الأساسية كالنوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والمواصفات ذات العلاقة.
ضمنت الضوابط نموذجًا لبيانات الإبل ومواصفاتها يتضمن الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية، ورقم جواز السفر، وشهادة الملكية، والبطاقة الصحية البيطرية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالعمر والوزن والحالة الصحية والقدرات الإنتاجية والتكيفية.
ألزمت الضوابط البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، إضافة إلى ضمان العيوب التي تنقص من قيمتها أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها، مع التأكيد على الإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل.
في المقابل أوجبت على المشتري سداد الثمن وفق ما يتفق عليه الطرفان، وتحمل النفقات المرتبطة بالوفاء والتسلم والتسجيل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل بعد التسلم، والالتزام بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية.
إدارة المزادات والرقابة
تنظم الضوابط أيضًا إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، مع إلزام الجهات المنظمة بالالتزام بالاشتراطات التي تصدرها الوزارة، ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة.
كما تحظر عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، مع ضرورة عزلها، وتشترط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات، بما في ذلك ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمو الخدمات ووسائل النقل.
أوجبت الضوابط توثيق بيانات عمليات المزاد، بما يشمل بيانات الإبل وأصحابها والبائعين والمشترين وأسعار البيع ووسيلة الدفع ومعلومات السوق والمزاد، إضافة إلى الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر عن الوزارة.
وفي جانب الرقابة، نصت الضوابط على إجراء جولات رقابية يومية ودورية على المحلات والمباسط والحظائر، وتوثيق الزيارات والمخالفات، وإتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الإجراءات المعتمدة، مع رفع تقرير شامل عن أعمال المزاد.





