أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات المنظمة لنشاط “التاجر المتنقل” تحدد تسع مواقع لا يُسمح بممارسة النشاط فيها، وذلك ضمن متطلبات تنظيم النشاط التي تراعي السلامة، وتحافظ على انسيابية الحركة واستخدام المرافق العامة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن.
المواقع المحظورة
تشمل المواقع المحظورة: تقاطعات الطرق، والجزر الوسطية في الطرق، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسة، والمواقع المجاورة لإشارات المرور، وأماكن انتظار السيارات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، بالإضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.
هدف التنظيم
يهدف تحديد المواقع المسموح بها إلى تنظيم نشاط “التاجر المتنقل” لمراعاة سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، وتجنب عرقلة الحركة أو التأثير في الغرض المخصص للمواقع والمرافق العامة، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية المنظمة للنشاط.
التفاصيل الفنية والإجرائية
تنظم الاشتراطات المحدثة الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، وتحدد المتطلبات المرتبطة بمواقع ممارسة النشاط ومنافذ البيع والعربات المتنقلة، بهدف توفير إطار واضح لممارسي النشاط يراعي متطلبات السلامة.
الرقابة والإبلاغ
يأتي تنظيم مواقع ممارسة النشاط ضمن الاشتراطات المحدثة لـ”التاجر المتنقل” التي تستهدف توفير بيئة نظامية مناسبة لممارسة العمل الحر، وتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الممارسات العشوائية، ورفع مستوى الامتثال، وصولًا إلى تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري. وتتولى الأمانات والبلديات متابعة تنفيذ الاشتراطات في المواقع ضمن أعمال الرقابة البلدية. ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المرتبطة بممارسة النشاط عبر الرقم الموحد (940) أو من خلال تطبيق “بلدي”، ما يسهم في سرعة التعامل معها والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق العامة.
التسمية السابقة
كانت وزارة البلديات والإسكان قد اعتمدت في وقت سابق مسمى “التاجر المتنقل” بديلًا عن “الباعة الجائلين”، ضمن حزمة من الاشتراطات المحدثة الهادفة إلى تنظيم النشاط وتمكين ممارسيه وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.





