ديوان المظالم يؤكد: الإجازة العادية حق للموظف حتى لو كان أداؤه ضعيفًا

12/07/2026 17:01

حق الموظف في الحصول على الإجازة العادية

أكد القضاء الإداري ممثلاً في ديوان المظالم أن الإجازة العادية تمثل حقاً نظامياً مكفولاً لكل موظف، وأنه لا يحق لجهة العمل أن ترفض منحه إياها بحجة ضعف الأداء الوظيفي، حتى لو استمر هذا الضعف لما يزيد على عام كامل، متى استوفى الموظف الشروط والضوابط النظامية.

إمكانية تأجيل بدء الإجازة وحدوده

وأوضح ديوان المظالم أن النظام يلزم الجهة الإدارية بتمكين الموظف من الاستفادة من إجازته العادية، مع السماح بتأجيل موعد بدايتها إذا استدعت مصلحة العمل ذلك، على أن لا يتجاوز فترة التأجيل تسعين يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف لبدء إجازته.

لا علاقة للأداء بسقوط حق الإجازة

وبيّن أن النصوص النظامية لم تحدد سقفاً زمنياً معيناً يترتب بعده سقوط حق الموظف في الإجازة العادية بسبب التقصير أو تدني الأداء، ما يعني أن التقصير الوظيفي لا يُعد سبباً لحرمان الموظف من هذا الحق.

قرار المحكمة في القضية رقم 8939 لعام 1443هـ

وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار جهة العمل التي امتنعت عن تمكين الموظف من إجازته العادية، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بموجب النظام، وذلك في القضية رقم 8939 لعام 1443هـ أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *