وزير السياحة يعتمد لائحة جديدة لوحدات الضيافة الخاصة.. تحويل التصاريح إلى تراخيص باشتراطات محدثة

11/09/2026 17:01

أصدر وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب قراراً باعتماد لائحة وحدة الضيافة الخاصة، لتحل محل لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، في إطار جهود تنظيم تشغيل هذه الوحدات وتحديث الأطر النظامية المرتبطة بها، بما يتوافق مع أحكام نظام السياحة المعمول به في المملكة.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة)، أُلزِم أصحاب التصاريح السارية المفعول بتعديل أوضاعهم خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ النشر.

أربع لوائح تنظيمية محدثة

يأتي تحديث لائحة وحدة الضيافة الخاصة ضمن حزمة قرارات أعلنتها الوزارة اليوم (الجمعة) لتحديث أربع لوائح تنظيمية للأنشطة السياحية، امتداداً لمساعيها الرامية إلى تطوير الأطر التنظيمية للقطاع بما يواكب نمو الأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال، واستجابةً لملاحظات المستثمرين والمشغلين والمستفيدين، وذلك عبر تنظيمات واضحة ومرنة تستند إلى المعايير الدولية، وتحمي حقوق السائح، وتضبط علاقته بمقدمي الخدمات.

وتتضمن اللائحة المحدثة الانتقال من نظام التصريح إلى نظام الترخيص، وتحديث شروط التقديم والعقارات المؤهلة، وتطوير متطلبات التشغيل والأمن والسلامة، إضافة إلى تنظيم الالتزامات المرتبطة بتقديم الخدمة وتعزيز حقوق السياح، بما يضمن استخدام الوحدات لأغراض الضيافة السياحية وفق الأنظمة واللوائح السارية، واستمرار امتثالها للأحكام التنظيمية.

تحويل التصاريح إلى تراخيص

نصت آلية تعديل الأوضاع على تحويل الوثائق الحالية من “تصريح” إلى “ترخيص” دون فرض أي رسوم إضافية أو تغيير مدة سريان التصريح القائم، على أن تُستكمَل إجراءات التعديل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة.

كما ألزمت الآلية الممارسين باستيفاء معايير الترخيص المعتمدة، والاشتراك في نظام “شموس”، وتوفير عقود للصيانة والنظافة للوحدات المرخصة في حال تجاوز عددها ثلاثة تراخيص.

ضوابط جديدة للترخيص

حددت اللائحة جملة من الاشتراطات للحصول على الترخيص، من أبرزها أن تكون الوحدة العقارية ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو المختلط، وألا يتجاوز عدد التراخيص الممنوحة للشخص الواحد في العقار المشترك ثلاثة تراخيص، إضافة إلى تقديم ما يثبت الملكية أو حق الانتفاع واستيفاء معايير الترخيص المعتمدة.

كما اشترطت أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية أو مالكاً غير سعودي للوحدة العقارية محل الطلب، مع خلو لوائح جمعية الملاك من أي قيود تمنع التأجير اليومي للوحدة العقارية.

تنظيم تشغيل الوحدات

أكدت اللائحة عدم جواز تشغيل أي وحدة ضيافة خاصة دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وحددت مدة الترخيص بحد أقصى سنة واحدة.

وألزمت المرخص لهم بعدد من المتطلبات التشغيلية، من بينها إبراز الترخيص داخل الوحدة، وتركيب لوحة تعريفية خارجية، والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة، وتحديث البيانات لدى الوزارة، وحماية خصوصية السائح وبياناته الشخصية.

كما نصت على ألا تتجاوز مدة إقامة السائح في الوحدة 29 يوماً متصلة، وبحد أقصى 90 يوماً خلال فترة سريان الترخيص في الوحدة ذاتها.

الحجز عبر المنصات المرخصة

شددت اللائحة على أن تتم الحجوزات والمدفوعات الخاصة بوحدات الضيافة من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة المرخصين والمنصات المعتمدة، مع منع استلام أي مبالغ مباشرة من السائح خارج هذه القنوات.

كما أوجبت على المرخص له تحديث حالة الوحدة بشكل مستمر لتجنب ازدواجية الحجوزات، وتمكين السائح من تسجيل الدخول والخروج وفق المواعيد المحددة في مستند الحجز.

ضوابط التسويق لوحدات الضيافة الخاصة

ألزمت لائحة وحدات الضيافة الخاصة باستخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها، وشددت على جاهزية وحدة الضيافة الخاصة ونظافتها وصيانتها قبل تسجيل دخول السائح، وإيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها، والتأكيد على السائح بضرورة الالتزام بها.

ونصت على إبلاغ السائح بالإرشادات العامة لاستخدام الوحدة، وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لها مثل الحدائق أو الصالات الرياضية وغيرها، وذلك قبل تسجيل دخوله. وحظرت اللائحة الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاماً.

التزامات مشددة لضمان أمن السائح

تلتزم الوحدة الخاصة بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك.

ويُحظر عليها اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله، إلا من خلال الجهات الأمنية ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. كما يُمنع فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل السائح الدخول فيها، بصرف النظر عن وجوده فيها من عدمه، إلا بإذن السائح نفسه أو بموافقة الجهات الأمنية.

وشددت اللائحة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فوراً عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال وجوده في وحدة الضيافة الخاصة، وكذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة.

رسوم الترخيص

حددت اللائحة المقابل المالي لإصدار ترخيص وحدة الضيافة الخاصة عند 1100 ريال، فيما تبلغ رسوم الزيارة 500 ريال لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين.

وأكدت وزارة السياحة أن اللائحة الجديدة تهدف إلى رفع جودة خدمات الضيافة، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتوفير تجربة أكثر موثوقية للسياح، بما يدعم نمو قطاع الضيافة والسياحة في المملكة.

وتنص اللائحة على أن تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *