القرار ومضمونه
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (282) الصادر بتاريخ 19/03/1448هـ، والذي يحدد آلية التعامل مع العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بموجب أداة نظامية.
الالتزامات على الجهة الناقلة
وفقًا للقرار، يتعين على الجهة التي ينتقل إليها العقار البلدي الاستمرار في العقد الاستثماري القائم على العقار، إن وجد، أو تعويض المستثمر عن جميع الأضرار المترتبة على إلغاء العقد.
آلية تقييم الأضرار والمراجع النظامية
كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة، بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى.
وتتولى الهيئة الرفع بما يتطلب استكمال إجراءات نظامية، مما يسهم في وضع إطار واضح لتقدير الأضرار ومعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود الاستثمارية في هذه الحالات.
المراجع التي استند إليها القرار
جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54302 وتاريخ 6/7/1447هـ، المشتملة على خطاب وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 وتاريخ 25/6/1447هـ، المتعلق بالمحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.
كما استند إلى نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 15/11/1392هـ، ونظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 وتاريخ 29/6/1441هـ.
بالإضافة إلى المذكرتين رقم (4116) وتاريخ 4/12/1447هـ ورقم (700) وتاريخ 3/3/1448هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-2/48/د) وتاريخ 10/1/1448هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2856) وتاريخ 14/3/1448هـ.





