نشرت الجريدة الرسمية أم القرى قرار مجلس الوزراء رقم (260) الصادر بتاريخ 12/03/1448هـ، وذلك بعد الاطلاع في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المراسلات الواردة من الديوان الملكي ورقم 84549 بتاريخ 23/10/1447هـ المتعلقة بمشروع النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الموافقة على النظام الموحد
بعد مراجعة المشروع والاطلاع على نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/5/1441هـ، وكذلك على مجموعة من المذكرات والمحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (44) التي عقدت بتاريخ 5/12/2023م.
الإجراءات والجهة المختصة
نص القرار على أن يعمل بالمادة (الرابعة عشرة) من النظام بعد استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وحدد أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المختصة المذكورة في أحكام النظام.
إلغاء النظام السابق وإعداد المرسوم الملكي
كما نص القرار على أن النظام الموحد يحل محل نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/5/1441هـ، وكلف بإعداد مشروع مرسوم ملكي خاص بالبندين الأول والرابع من هذا القرار، وصيغته مرفقة بالقرار.





