إطار تنظيمي للأوقاف المجهولة والمعطلة
أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة وإحيائها، وذلك لتحقيق مقاصد الواقفين وتعزيز استدامة الأوقاف وتنميتها داخل المملكة.
تعريفات الوقف المجهول والمعطل ونطاق تطبيق اللائحة
عرّفت اللائحة الوقف المجهول على أنه الوقف أو الوصية التي توقّف صرف ريعها، وتشمل حالات مثل غياب الناظر، أو إخفاء الناظر أو الحائز للوقفية، أو عدم علم الناظر بموقع الوقف أو بإدارته أو بالوثائق التي تثبت الوقفية أو الملكية. أما الوقف المعطل فيُعرّف بأنه الوقف الذي يوجد له ناظر لكن توقف ريع أصله بالكامل لمدة سنتين متتاليتين، أو يتوقف الانتفاع الكامل من أصل موقوف يوفّر نفعاً مباشراً، وفق المدة التي حددها الواقف. تسري أحكام اللائحة على الأوقاف المجهولة والمعطلة سواء كانت عقارات أو منقولات أو غيرها، كما تشمل بعض البلاغات التي وردت للهيئة قبل سريان اللائحة، وفقاً للحالات التي حددتها اللائحة.
آليات التعرف والإبلاغ ومكافآت المبلّغين
تمكّن اللائحة الهيئة من رصد الأوقاف المجهولة والمعطلة عبر بلاغات المواطنين، أو عبر مراسلة الجهات الحكومية والقضائية لجمع بيانات عنها، أو من خلال استقبال طلبات معالجة من مختلف الجهات. كما تحقّق اللائحة شروط الإبلاغ عن هذه الأوقاف وتنظم مكافآت للمبلّغين وفق ضوابط محددة، وتمنح الهيئة صلاحية اتخاذ خطوات لإعادة تشغيل هذه الأوقاف واستثمارها، وتمكّن أصحاب المصلحة من طلب البحث عن وقف مجهول أو تطبيق صك الوقفية عليه إذا كان موقعه غير معروف، أو الاستعانة بالهيئة لإحياء وقف معطل وتطويره.






