إصدار دليل تراخيص الاستيراد وشروط مفصلة لاستيراد الأسلحة والمتفجرات والمواد الأخرى

شارك
إصدار دليل تراخيص الاستيراد وشروط مفصلة لاستيراد الأسلحة والمتفجرات والمواد الأخرى

الموافقة على دليل تراخيص الاستيراد

وافقت وزارة التجارة على دليل تراخيص الاستيراد في المملكة بعد تنسيقه مع إحدى عشرة جهة حكومية رئيسية، وهي وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ويوضح الدليل الاشتراطات والوثائق المطلوبة لاستيراد الأسلحة الهوائية المخصصة للألعاب، إذ يشترط امتلاك رخصة ممارسة النشاط سارية المفعول من وزارة الرياضة، وسجل تجاري ساري المفعول، وبيان يوضح الكميات المراد فسحها مع إرفاق كتالوجات لها، وتحديد منفذ الدخول ومقر حفظها، على أن يقدم طلب الاستيراد إلى الجهة المختصة بوزارة الرياضة ثم يحال للأمن العام ممثلًا بإدارة الأسلحة والمتفجرات لدراسته وإصدار إذن الاستيراد.

ويحدد الدليل شروط استيراد البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية، فيتطلب توفير سجل تجاري ساري المفعول، ورخصة ممارسة النشاط سارية المفعول من الجهات الحكومية المختصة إذا كان الطلب من نادي أو جمعية أو مؤسسة أهلية، وألا يقل عمر طالب الرخصة عن اثنتين وعشرين سنة للأسلحة الأثرية وعن خمس وعشرين سنة للبنادق الهوائية، وأن يكون المتقدم سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط، وخاليًا من السوابق الجنائية، وخاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط، ويتم تقديم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات التي تتولى دراسة الطلب وإصدار الموافقة المبدئية بعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة.

كما يشترط عند استيراد البنادق الهوائية توفير موافقة الأمن العام على مخزن للأسلحة وفق المتطلبات الأمنية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، وتقديم عدة مستندات منها صورة من الهوية الوطنية أو شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة تجارية، وصورة من السجل التجاري أو صورة من التراخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان المتقدم ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية، وموافقة الدفاع المدني تفيد بتطبيق متطلبات السلامة، وضمان بنكي غير مشروط بقيمة خمسمائة ألف ريال ساري المفعول طوال مدة سريان الرخصة، ونظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الموارد والمنصرف وفق متطلبات الأمن العام.

ويؤكد الدليل أن الأسلحة الأثرية يجب أن تكون مصنوعة قبل عام 1900م، ويتطلب التوقيع على إقرار يثبت ذلك وتقديم ما يثبت تاريخ الصنع.

شروط استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية وصافرات الإنذار

وبخصوص الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد، يشترط توفير سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان الطلب من نادي أو جمعية أو مؤسسة أهلية، على أن يكون بيع الأسلحة والذخائر في الفعاليات المؤقتة فقط، ويتم تخزينها في أماكن معتمدة من قبل الأمن العام، وتقدم طلبات الاستيراد لإدارة الأسلحة والمتفجرات.

ويحدد الدليل فئات مسموح لها باستيراد المتفجرات على أربع جهات فقط: المصرح لهم بصناعة المتفجرات، والمرخص لهم من وزارة الطاقة بالعمل في مجال التنقيب عن الزيت والغاز، والمرخص لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل في مجال حفر آبار المياه العميقة، والمرخص لهم بتوريد معدات وأدوات الإنقاذ والسلامة.

ويشترط لاستيراد المتفجرات توفير ضمان بنكي بمبلغ مئتي ألف ريال صادر لصالح وزارة الداخلية من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة خمس سنوات، وتوفير مستودع نظامي لتخزين المتفجرات وفق اشتراطات اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، وتوفير شاحنات خاصة لنقل المتفجرات وفق المواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، وتوفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون ومعرفة الصادر والوارد آليًّا وتتبع كل صنف مستورد.

أما استيراد الألعاب النارية فيشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، خاليًا من القيود الأمنية، وسجل تجاري ساري المفعول، والتعهد بالالتزام بإجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة عند نقل وتخزين وتنفيذ العروض، وضمان بنكي أو تأمين من إحدى شركات التأمين بالمملكة يضمن التأمين على العاملين وعلى الغير، وتوفير شاحنات خاصة لنقل الألعاب النارية، وتوفير مستودعات دائمة لتخزين الألعاب النارية، وتوفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون.

ويشدد الدليل على ضرورة كتابة تعهد خطي بعدم بيع الألعاب النارية أو التصرف فيها إلى أي جهة ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية إلا بعد موافقة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة، على أن تتولى الإدارة دراسة الطلب والرفع بتوصيتها للوزير تمهيدًا لإصدار الموافقة النهائية على صدور التصريح لمدة ثلاث سنوات، يجدد لمدة مماثلة كلما التزم المصرح له بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط.

وبخصوص صافرات الإنذار المبكر، يحدد الدليل شروطًا تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو مستثمرًا أجنبيًّا مرخصًا، وأن يكون للمنشأة سجلًا تجاريًا ساريًا متضمنًا النشاط المطلوب، وتوفر مقر نظامي للمنشأة ومستودعات مناسبة لطبيعة الأجهزة والمعدات المستوردة، والالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، وتوفر الكوادر الفنية المؤهلة لممارسة النشاط، وتقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني، على أن يتم البت في الطلب خلال عشرة أيام عمل بعد استكمال مسوغات الطلب.

شروط استيراد المواد الكيميائية والمواشي والمعدات وغيرها

ويوجب الدليل تسجيل الدخول على المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي، والتقديم على ترخيص البيع بالجملة للمعدات والأجهزة الأمنية (أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، أجهزة تفتيش الحقائب والطرود، أجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، السياج الأمني، قيود الأيدي والأرجل بأنواعها، معدات فتح الأبواب، أجهزة الكشف عن المخدرات، معدات ووسائل التدريب المدنية، الكشافات، كمامات الغاز، أجهزة إعاقة المركبات، أجهزة تفتيش أسفل السيارات)، وبعدها يحق للمستثمر التقدم بفسح أحد الأجهزة بعد توفير الاشتراطات المتمثلة في وجود رخصة سارية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن الترخيص في البيع بالجملة للأجهزة الأمنية المراد فسحها، وسداد المقابل المالي لإذن الفسح بعد موافقة الهيئة على إصداره، وشهادة صادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطابقة للمستورد (جهاز – معدة – مادة)، وخطاب تعميد من الجهة طالبة المنتج يحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع، ونسخة من بوليصة الشحن الأصلية.

وبخصوص المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات، يشترط التقدم بنموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية، وتقديم صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية يتضمن نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو صورة من الترخيص الصناعي.

وبالنسبة لاستيراد المواشي، يحدد الدليل أنه يسمح للأفراد باستيراد عدد مائة رأس من الأغنام والماعز أو خمسة عشر من الأبقار أو خمسة عشر من الإبل فقط كل ستة أشهر، مع إرفاق ما يثبت وجود مكان مناسب لإيواء الحيوانات الحية المستوردة (صك ملكية أو عقد إيجار)، على أن تشمل توفر المعالق والمشارب، وكذلك حوض تغطيس للسيارات في مدخل المزرعة أو توفر رش يدوي، مع توفر مساحات مظللة بالحظائر لا تقل عن 20% من المساحة الكلية للحظيرة.

ويشترط عند شحن ونقل المواشي أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية تسمح بالكشف عليها ولا تتجاوز 80% من الوسيلة الناقلة، وأن يحتوي كل قفص أو صندوق على نوع واحد من الحيوانات، وألا يكون مرور الإرسالية (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.

وبخصوص استيراد الخيول، يشترط طلب إذن الاستيراد قبل الشحن بخمسة عشر يومًا، وتكون صلاحية إذن استيراد الخيول عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية، مع إرفاق نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر للأفراد، أو نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط (للشركات والمؤسسات فقط).

وبخصوص استيراد المعدات والآلات الزراعية، يقتصر الاستيراد على الوكلاء والموزعين المعتمدين، ويشترط تقديم تقرير عن التربة والمناخ وضمان ضد عيوب التصنيع لمدة عام، وتستغرق معالجة الطلب أسبوعين بحد أقصى.

ويغطي الدليل أيضًا استيراد المواد البترولية والبتروكيماوية، والمواد الكيميائية الخاصة بالطاقة والمنشآت التجارية، والكائنات الفطرية (الصقور، الطيور، القوارض، وحيوانات التجارب)، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات للدراسات السريرية، والأجهزة الطبية والمواد الطبية المشعة، والأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وأجهزة الاستقبال وملحقاتها.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *