نطاق الغرامات للمخالفات الشائعة
وافقت وزارة التجارة على جدول جزاءات يغطي مجموعة من المخالفات المرتبطة بأنظمة البيع التي لم تكن لها عقوبة محددة سابقًا. وتتراوح قيمة الغرامة لهذه المخالفات بين 200 و1000 ريال وتشمل: الامتناع عن إصدار فاتورة للعميل، refusal to sell، عدم وضع سعر على البضائع المعروضة، عدم توفير الخبز المفرود والصامولي في المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيقًا مدعومًا، عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وجود فرق بين سعر المنتج أو الخدمة وسعر البيع النهائي، تقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات المعروضة أو تسويقها، استعمال عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أي صيغة مماثلة لها في المقر أو الوثائق أو الإعلانات، عدم إرفاق وصف مختصر للمنتج أو الخدمة داخل الفاتورة، وإزالة ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة.
غرامات خاصة بوسائل الدفع الإلكتروني
كما فرضت الوزارة غرامات تتراوح بين 200 و1000 ريال عندما لا تلتزم المنشأة بالشروط والضوابط المرخصة عند تنظيم أو الإعلان عن مسابقات تجارية، عند استخدام رموز وشعارات الدول أو الرموز الدينية والطائفية بشكل تجاري غير لائق، وعند عدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام. وقد منحت الوزارة مهلة تصحيح تمتد لـ14 يومًا قبل تطبيق الغرامات على هذه المخالفات. وفي حالة الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني تمامًا، ترتفع قيمة الغرامة إلى ما بين 400 و2000 ريال مع مهلة تصحيح أقصر تبلغ سبعة أيام فقط.
عقوبات إضافية ومهلة التصحيح
أما في حال رفع سعر السلع التموينية أو أي سلعة تخضع لقرار وزير التجارة أو الجهة المختصة عن السعر المحدد، فإن العقوبة تُحسب على أساس الفرق بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي، على ألا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال. وتؤكد الوزارة أن جميع المهلات التصحيحية المذكورة تهدف إلى إعطاء المنشآت فرصة لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق العقوبات المالية.






