نطاق القرار وشروطه
صدر عن مجلس الوزراء قرار استثنائي يجيز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وينص القرار على أن وزير finance يضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الموافقة على القرار. ويعد القرار رقم (105) الصادر بتاريخ 1448/1/22هـ، وقد نشر في صحيفة “أم القرى” ويستثني الغرامات المشمولة به من المادتين (20) و(22) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، ما يتيح للمنشآت طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية.
إجراءات طلب التقسيط
تقوم المنشأة الراغبة في الاستفادة من التقسيط بتقديم طلب إلى الجهة التي أصدرت الغرامة الأصلية، ويحق لها تقديم طلب جديد وفقا للقرار حتى لو سبق لها تقديم طلب لم تتم الموافقة عليه قبل سريان القرار. وتتولى الجهة المعنية دراسة الطلب وفق الضوابط التي يحددها وزير المالية، ثم ترسل ما توصلت إليه بشأن الطلب إلى وزارة المالية خلال عشرة أيام من استلامها الطلب.
آلية الأتمتة ومدة التنفيذ
يبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به إما حتى أول يناير 2027 أو حتى نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، whichever occurs أولا. وقد كلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الخطوات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية، على أن يتم إتمام إجراءات الأتمتة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ صدور القرار، وفقا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.





