أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز آلياته داخل مؤسسات التعليم العالي، وتنمية الموارد الذاتية لتلك المؤسسات، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة تلك الاستثمارات، ودعم ومتابعة مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفق أحكام التنظيم وبما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء دورها المتوافق مع متطلبات التنمية.
اختصاصات الصندوق
بدون الإخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، يتمتع الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومن بينها:
- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة بمجالات عمل الصندوق.
- إنشاء المشاريع والبرامج والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي أو المساهمة فيها.
- إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها.
- تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي بشكل فردي أو بالشراكة مع آخرين، بالاتفاق معها.
- استثمار المبالغ التي تتحصل عليها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وفق القواعد المقررة.
- الاستثمار بأنواعه كافة، بما في ذلك الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو غير ذلك، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
- الحصول على مقابل مالي عن الخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق في إطار نشاطه، وفقا لما يقرره المجلس.
- تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكّنه من تحقيق أهدافه، سواء بمفرده أو بالشراكة، والمشاركة في القائمة منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وفقا للإجراءات النظامية.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج المملكة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة باختصاصات الصندوق، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية.
- تمثيل المملكة خارجيا في حدود اختصاصات الصندوق، وفقا للإجراءات النظامية.
- دعم البحوث والدراسات وإجراؤها في مجالات اختصاص الصندوق، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
- تقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاص الصندوق.
- تحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها ودعمها.
- القيام بأي نشاط أو عمل يوافق عليه المجلس ويحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
تشكيل مجلس الصندوق وإجراءاته
يكون للصندوق مجلس إدارة يترأسه الوزير، ويتكون من:
- الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
- ممثل من وزارة التعليم.
- ممثل من وزارة المالية.
- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- ثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي.
- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات علاقة بعمل الصندوق.
- الرئيس التنفيذي.
يعين الأعضاء المذكورين في البندين المتعلقين بممثلي مؤسسات التعليم العالي وذوي الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الدرجة الثالثة عشرة أو ما يعادلها.
يختار الرئيس نائبا له من بين الأعضاء المشار إليهم في البنود المتعلقة بتمثيل الأمين العام، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ضمن ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:
- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة بمجالات اختصاص الصندوق.
- إقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
- قبول النظارة على الأوقاف التي تسند إليه والمخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق، وفق الإجراءات المتبعة ذات العلاقة.
- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق.
- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن.
- الموافقة على حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي عن نشاطه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.
- اعتماد ميزانية الصندوق السنوية.
- الموافقة على استثمار أموال الصندوق بما يدعم تحقيق أهدافه، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
- الموافقة على تملك الصندوق للأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
- الموافقة على سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي.
- الموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكّن الصندوق من تحقيق أهدافه، سواء بمفرده أو بالشراكة، والمشاركة في القائمة منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وأي حق آخر مرتبط بها، وفقا للإجراءات النظامية.
- الموافقة على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للصندوق، ومراقب مالي داخلي له.
- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للإجراءات النظامية.
- قبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات.
وللم council تفويض بعض اختصاصاته الواردة في الفقرات (11) و(17) و(18) من هذه المادة إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الصندوق، وفقا لما يقتضيه سير العمل.
يعقد الاجتماعات بصفة دورية ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز بقرار من الرئيس أو نائبه عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية.
يكون للمجلس أمين يعينه المجلس بناء على ترشيح الرئيس، يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.
لا يجوز لأي من أعضاء المجلس ولا للأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الصندوق حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.
يمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
الرئيس التنفيذي والموارد المالية
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد في القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات التالية:
- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
- إعداد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة بمجالات اختصاص الصندوق، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
- اقتراح تملك الصندوق للأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، ورفعها إلى المجلس.
- اقتراح سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، ورفعها إلى المجلس.
- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
- اقتراح الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، ورفعها إلى المجلس.
- اقتراح تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكّن الصندوق من تحقيق أهدافه، سواء بمفرده أو بالشراكة، واقتراح المشاركة في القائمة منها، وتملك الحصص أو الأسهم، وأي حق آخر مرتبط بها.
- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق، ورفعه إلى المجلس.
- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
- تمثيل الصندوق أمام القضاء، والأجهزة الحكومية الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقا للوائح الإدارية والمالية للصندوق.
- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الصندوق، وفقا للوائح المعتمدة للصندوق.
- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق بما لا يتعارض مع الأنظمة.
يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، ومع مراعاة ما ورد في هذه المادة تكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
- المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت.
- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
- ما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
- عوائد استثماراته، وفوائض أمواله المدورة من سنوات سابقة.
- عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي.
- أي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي تودع أمواله فيه، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق.
يخصص لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من انتهاء كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.






