أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن فتح باب استقبال طلبات قيد دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تخص التوريدات العقارية للأفراد، استناداً إلى الأمر الملكي رقم 54152 الصادر بتاريخ 5 رجب 1447هـ، والى الآليات والإجراءات التي أصدرها مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقراره رقم تاريخ 3 ربيع الأول 1448هـ.
الشروط والضوابط للاسترداد
تحدد الآليات الحالات التي لا تُعتبر فيها ضريبة القيمة المضافة مستحقة على التوريدات العقارية التي تمت بالبيع وانتقال الملكية، ويحق للأفراد الذين سبق لهم سداد الضريبة إلى الهيئة، وأي غرامات مرتبطة بها، تقديم دعاوى استرداد المبالغ إذا استوفوا الشروط المحددة، ويشترط أن يكون التوريد صادراً عن شخص طبيعي لم يمارس النشاط العقاري بشكل مستمر ومنتظم بقصد تحقيق الدخل، وألا يكون قد أجرى أكثر من عملية توريد عقاري خلال اثني عشر شهراً متتالية تجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وألا يكون قد خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.
إجراءات تقديم الدعوى والمهلة
يمكن للمستوفين للشروط تقديم دعاوى الاسترداد عبر بوابة التقاضي الرقمية «حياد» المتاحة من خلال موقع الأمانة العامة الإلكترونية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية، الذي وقع يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى 1448هـ الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2026م، ويشمل الاسترداد قيمة الضريبة والغرامات المرتبطة بها.
وسائل التواصل والاستفسار
دعت الأمانة العامة الراغبين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على الآليات والإجراءات المنظمة للاسترداد والدليل الإرشادي، ومعرفة خطوات تقديم الدعوى، كما أتاحت إمكانية التواصل معها للاستفسارات عبر نفس الموقع أو عبر الرقم الموحد 8001220000.






