نشرت الجريدة الرسمية النظام الجديد الذي يحدد آلية حفظ وإدارة الأموال التي تُحجز أو تُصادر في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، بالإضافة إلى جرائم تمويل الإرهاب. وقد صادقه مجلس الوزراء، وسيبدأ تطبيقه بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره.
هيكلة اللجنة الدائمة
يقرّر القرار تشكيل لجنة دائمة تتولى الإشراف على تنفيذ النظام، يرأسها رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والعدل والتجارة والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وخبير مختص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية.
تعريف الأموال المحجوزة والمصادرة
وفقاً للمادة الأولى، تُعرَّف الأموال المحجوزة بأنها تلك التي أصدر بشأنها أمر حجز من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة تمويل الإرهاب. أما الأموال المصادرة فتمثل المتحصلات أو الوسائط التي أصدرت المحكمة فيها حكماً نهائياً يقضي بالتجريد الدائم منها.
أهداف النظام ومهام الهيئة
يهدف النظام إلى تنظيم حفظ الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها من أي استغلال أو إخفاء أو تعدٍ، وكذلك إلى تنظيم إدارتها بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وتتحمل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مسؤولية حفظ وإدارة هذه الأموال بناءً على توجيهات المحكمة وطلبات الجهات المختصة.
آليات العمل وفق المادة الرابعة
يُكلف مجلس إدارة الهيئة بوضع خطط وقواعد وأساليب لحفظ وإدارة الأموال بما يتناسب مع طبيعتها، وقد يتعاقد مع جهات ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة تمتلك الخبرة الفنية اللازمة، بشرط أن تكون مملوكة لسعوديين. كما يُسمح للهيئة بفتح حسابات مستقلة في البنك المركزي السعودي أو أي بنك مرخص لإيداع الأموال المحجوزة.
تشمل مهام الهيئة تنفيذ الخطط الموضوعة، رفع الدعاوى المتعلقة بالأموال المحجوزة أو الاستمرار فيها، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الأموال من أي تعدٍ أو استغلال.
تنتهي مهمة الهيئة عندما يصدر أمر من المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة المعنية، أو عند صدور حكم بالمصادرة. في هذه الحالة تُعيد الهيئة الأموال إلى المحكمة مع جميع المستندات والبيانات المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفقاً للائحة التنفيذية التي سيصدرها المجلس خلال نفس الفترة.





