أصدرت وزارة التعليم تعميماً يحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع مشكلات سلوكية من الدرجة الرابعة، سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
المشكلات والسلوكيات المستهدفة في المرحلة الابتدائية
تشمل المخالفات في المرحلة الابتدائية: الإساءة لشعائر الإسلام أو السخرية منها، الإساءة للدولة أو رموزها، أي شكل من أشكال التحرش الجنسي، إضرام النار داخل الحرم المدرسي، حمل السجائر بأنواعها أو التدخين داخل المدرسة، امتلاك أداة حادة كالسكين، ارتكاب جرائم معلوماتية quelconque، إظهار رموز أو صور توحي بالشذوذ الجنسي أو الترويج له، جميع أشكال التنمر، حيازة أو عرض مواد إعلامية محظورة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية.
الإجراءات التربوية العلاجية للمرحلة الابتدائية
يتم إحالة الطالب إلى إدارة المدرسة التي تتخذ سلسلة من الإجراءات، منها: استدعاء ولي الأمر وشرح ما يترتب على الفعل ومناقشته ضمن خطة تعديل السلوك، وإعداد برنامج وقائي يشارك فيه الأهل، والحصول على تعهد خطي من المتعلم بعدم إعادة السلوك غير المقبول مع توقيع ولي الأمر على علمه، وخصم عشر درجات من رصيد السلوك الإيجابي مع إتاحة فرصة لتعويضها وإبلاغ ولي الأمر، وطلب الاعتذار من المتضررين، ونقل الحالة إلى المرشد الطلابي لتحليلها، وإرسال إدارة المدرسة بشكل عاجل نسخة من محضر لجنة التوجيه إلى إدارة التعليم لتوثيق الواقعة.
كما يصدر مدير التعليم أمرًا بنقل المتعلم إلى مؤسسة تعليمية أخرى مع السماح له بالاستمرار في الدراسة هناك أو حتى إتمام النقل، مع مراعاة رأي ولي الأمر بشأن الوجهة؛ وإن لم يوافق ولي الأمر على المدرسة المقترحة يُنقل الطالب إلى أقرب مدرسة من سكنه. بعد ذلك تُحال القضية إلى المرشد الطلابي في المدرسة المستقبلة لوضع برنامج تأهيلي يتضمن جلسات تعديل سلوك، ويوقع المتعلم على تعهد خطي بحضور ولي الأمر يلتزم فيه بالانضباط والسلوك الحسن عقب انتهاء البرنامج، ويتابع المرشد الحالة لتقديم الدعم التربوي اللازم.
المشكلات والإجراءات للمرحلة المتوسطة والثانوية
وبالنسبة للمشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة للمرحة المتوسطة والثانوية، فإذا ارتكب الطالب مشكلة سلوكية يطبق عليه الإجراء الأول، وإذا كرر المشكلة نفسها يطبق عليه الإجراء الذي يليه.
وتشمل المخالفات في المرحلتين المتوسطة والثانوية: الاعتداء المتعمد على زميل بالضرب أو بأدوات غير حادة تسبب جرحاً أو نزفاً أو كسراً، سرقة ممتلكات خاصة أو مدرسية، التقاط صور أو تسجيل صوتي للطالبات والطلاب دون إذن، إحداث ضرر intentional في مرافق المدرسة مثل الحواسيب، تجهيزات السلامة، الأسلاك الكهربائية، المختبرات أو الحافلات، التدخين داخل الحرم المدرسي، مغادرة المدرسة دون إذن، جلب مواد خطرة مثل الألعاب النارية، الرشاشات الغازية الملونة، المواد الكيميائية، ونشر أو تداول محتوى إعلامي محظور سواء كان نصاً أو صوتاً أو صورة.
الإجراء الأول يتضمن إحالة المتعلم من إدارة المدرسة إلى لجنة التوجيه الطلابي لفحص السلوك فور وقوعه، وتتخذ اللجنة خطوات منها: استدعاء أولياء الأمور وشرح العواقب في حال التكرار ومناقشة خطة تعديل السلوك، وضع برنامج وقائي مع الأسرة، الحصول على تعهد خطي من الطالب بعدم العودة للسلوك غير المقبول مع تحذير بالنقل إلى مدرسة أخرى عند إعادة المخالفة وتوقيع ولي الأمر على علمه، خصم عشر نقاط من السلوك الإيجابي وتمكين المتعلم من تعويضها مع إبلاغ الأسرة، طلب الاعتذار من المتضررين، إصلاح الضرر أو توفير بديل وإخطار ولي الأمر، مصادرة المواد المحظورة التي يملكها المتعلم وإتلافها عندما لا يوجد نص نظامي خاص بها، وإعداد محضر من لجنة التوجيه يوثق الإجراء.
كذلك يتم نقل الطالب من فصل إلى آخر وفق قرار لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة، ومتابعة الحالة مع الموجه الطلابي وتقديم الخدمات التربوية. أما الإجراء الثاني فيشمل: تنفيذ جميع ما ورد في الإجراء الأول باستثناء نقل الطالب من الفصل ورفع محضر اجتماع لجنة التوجيه في المدرسة إلى إدارة التعليم رسمياً وبصفة عاجلة بخصوص القضية، إصدار قرار من مدير التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات، مع استمراره بالمدرسة حتى النقل وأخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب. وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه، تمكين الطالب من فرص التعويض لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها وإشعار ولي الأمر بذلك، متابعة الحالة مع الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب وتقديم الخدمات التربوية.
التعاون مع الجهات الأخرى والإبلاغ
وفي كل الحالات يتم طلب مساندة الهلال الأحمر لنقل أي طالب مصاب إلى أقرب مرفق صحي عند الضرورة، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور حدوث الواقعة بعد informing ولي الأمر وتسجيل ما تم اتخاذه، وإذا صنفت السلوك ضمن حالات الإيذاء أو الإهمال المذكورة بالنظام يُتصل مباشرة بمركز البلاغات 1919 لإتمام الإجراءات المطلوبة.





