مهلة سنة للتصحيح.. ضوابط صارمة للسلامة والمظهر الحضري بمحلات الغاز

أصدرت وزارة البلديات والإسكان قراراً وزارياً باعتماد ”اشتراطات بيع أسطوانات غاز البترول السائل“ لعام 1446 هـ الموافق 2025م، في خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية ورفع معايير السلامة والمظهر الحضري في قطاع توزيع الغاز بالمملكة.

وتحل هذه اللوائح الجديدة محل الاشتراطات السابقة الصادرة في عام 1442 هـ ، مانحةً المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لمدة عام كامل من تاريخ نشر القرار لتوفيق أوضاعها.

تحسين بيئة الأعمال

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من صلاحياتها النظامية، وبهدف تحسين بيئة الأعمال بشكل يواكب الطموحات ويحقق الأهداف العامة للفرد والمجتمع.

وتهدف الاشتراطات المحدثة إلى مساعدة وتشجيع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على رفع مستوى الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وضمان أعلى درجات السلامة للعاملين والمستفيدين على حد سواء، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية الضرورية داخل الأحياء السكنية.

ويشمل نطاق تطبيق اللوائح الجديدة جميع مواقع محلات بيع وتوزيع وأجهزة تعبئة أسطوانات غاز البترول السائل. وقدمت الوزارة تصنيفاً واضحاً للأنشطة لتسهيل الإجراءات وتحديد المتطلبات بدقة، حيث قُسّمت إلى ثلاثة أنواع رئيسية.

ويشمل التصنيف الأول ”محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل“، وهي منشآت نظامية مستقلة مخصصة للبيع بالتجزئة. أما التصنيف الثاني فيضم ”المكائن الذاتية وأقفاص بيع الأسطوانات“، والتي توفر خدمة البيع في منافذ محددة داخل الأسواق المركزية والمجمعات التجارية ومراكز الخدمة. بينما يختص التصنيف الثالث ب ”أجهزة تعبئة الغاز السائل“، وهي أجهزة مخصصة لتعبئة أسطوانات الرحلات الصغيرة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

ولضمان الالتزام الكامل، ربطت الوزارة إصدار التراخيص البلدية بالحصول على موافقات مسبقة من جهات رئيسية، تشمل الدفاع المدني ووزارة الطاقة، بالإضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يغطي النشاط المطلوب.

متطلبات مكانية ومساحية

وحددت الاشتراطات متطلبات مكانية ومساحية دقيقة لكل تصنيف؛ فعلى سبيل المثال، اشترطت للمحلات المستقلة حداً أدنى للمساحة يبلغ 400 متر مربع، على أن تكون واقعة ضمن المواقع التجارية أو الصناعية أو المناطق المخصصة للمستودعات ومحطات الوقود. وفيما يخص مكائن البيع الذاتية والأقفاص، فيجب ألا تقل مساحتها عن 24 متراً مربعاً، ويُسمح بوجودها في الشوارع التجارية أو كجزء من المجمعات والمراكز التجارية.

وشددت اللوائح الجديدة على مجموعة من المتطلبات الفنية والمعمارية، التي تهدف إلى توحيد المظهر العام وضمان السلامة التشغيلية. وتضمنت هذه المتطلبات ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، وتوفير مكتب للإدارة داخل حدود النشاط، وإقامة أسوار مصمتة من جميع الجهات بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار ولا يزيد عن 4,5 أمتار.

وأوجبت تركيب مظلات مقاومة للحريق فوق مناطق تخزين أسطوانات الغاز، ومنعت دخول سيارات المستفيدين إلى داخل المحل، وقصرت ذلك على شاحنات النقل المخصصة للتحميل والتنزيل لتعزيز الانسيابية والأمان.

وعلى الصعيد التشغيلي، ألزمت الوزارة المنشآت بالحصول على كافة التراخيص اللازمة قبل بدء العمل، ومنعت ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.

وأكدت على أهمية توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة للاستخدام، وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية وفقاً للأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى وضع الرمز الإلكتروني الموحد «QR Code» على واجهة المنشأة بشكل واضح. وتضمنت المتطلبات أيضاً ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية للمنشأة ومرافقها، والحفاظ على النظافة العامة، وإدارة النفايات وفقاً لتوجيهات المركز الوطني لإدارة النفايات.

وستتولى الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. وفتحت اللوائح الباب للتظلم من تطبيق أحكامها أمام لجان النظر المختصة في الأمانة أو البلدية المعنية، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *