19 ضابطًا تنظيميًا لضبط مشاريع البنية التحتية في الرياض.. أبرزها تصريح المزاولة
طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، عبر منصة ”استطلاع“، ضوابط تنظيم المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية بالمنطقة، بهدف إحكام تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال والشفافية، والارتقاء بجودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية.
وتستهدف الضوابط الجديدة وضع القواعد العامة التي تحكم التزامات وحقوق المصرح لهم دون تمييز، بما يضمن مزاولة الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، وفق المتطلبات والمعايير الصادرة عن المركز.
إصدار التصريح وتحديد الصلاحيات
وبحسب الضوابط، يصدر المركز تصريح مزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للجهة المالكة، ويشمل نطاق عملها ممارسة الأعمال، وتعريف منفذي الأعمال التابعين لها.
ومنح المركز الجهة المالكة عددًا من الصلاحيات، من أبرزها تسجيل المشاريع الخاصة بها في المخطط الشامل التفصيلي، والاطلاع عليه، وتقديم طلبات إصدار التراخيص للأعمال، إلى جانب طلب تسجيل أو إيقاف تسجيل منفذي الأعمال، ورفع طلبات التنسيق المكاني «الحظر»، وتنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة.
وفيما يتعلق بالمسؤوليات، ألزمت الضوابط الجهة المالكة بتسجيل المشاريع المخطط لها وفق منهجية المخطط الشامل التفصيلي، والتأكد من توافر الكفاءة اللازمة لدى منفذي الأعمال ومختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية المسجلة على منصة المركز، مع الالتزام بتعيين منفذ أعمال ومختبر جودة ومكتب استشاري وفق الضوابط المعتمدة.
وتتحمل الجهة مسؤولية متابعة التراخيص منذ تقديمها حتى إغلاقها، والإشراف على منفذي الأعمال أثناء التنفيذ، والمسؤولية عن أي مخالفات تقع أثناء تنفيذ المشاريع.
ونصت المادة الثامنة على إصدار المركز تصريح مزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية للجهة المشرفة، التي يقتصر نطاق عملها على ممارسة الأعمال وتعريف منفذي الأعمال التابعين لها.
وتشمل صلاحياتها تسجيل المشاريع في المخطط الشامل التفصيلي، والاطلاع عليه، وتقديم طلبات إصدار التراخيص، إضافة إلى طلب تسجيل أو إيقاف تسجيل منفذي الأعمال.
تسجيل المشاريع وفق المنهجية المعتمدة
وألزمت الضوابط الجهة المشرفة بتسجيل المشاريع وفق المنهجية المعتمدة، والتأكد من كفاءة منفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية، والالتزام بتعيين منفذ أعمال ومختبر جودة ومكتب استشاري، إلى جانب متابعة التراخيص حتى إغلاقها، والإشراف الميداني أثناء التنفيذ، وتحمل مسؤولية أي مخالفات ترتكب خلال تنفيذ المشاريع.
وحددت المادة التاسعة الإطار التنظيمي لمنفذ الأعمال، حيث يصدر له المركز تصريح مزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية، ويقتصر نطاق عمله على ممارسة الأعمال، مع منحه صلاحية طلب إصدار التراخيص.
وألزمت الضوابط منفذ الأعمال بالالتزام بصحة تنفيذ الأعمال وسلامة الإجراءات وفق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة، إضافة إلى طلب إصدار الترخيص قبل بدء التنفيذ بمدة كافية.
وأوضحت المادة العاشرة أن المركز يصدر تصريحًا لمختبر الجودة لمزاولة أنشطة المختبرات والقياسات المتعلقة بتنفيذ الأعمال.
ومنحت المختبرات صلاحية طلب إصدار التصريح، وإجراء الاختبارات والقياسات للتحقق من مستوى الأداء والدقة للأعمال المنجزة.
حمّلت الضوابط مختبرات الجودة مسؤولية تقديم التقارير وفق معايير المركز، وتقديم ما يثبت الحصول على المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وتنفيذ جولات رقابية دورية طوال فترة المشروع، وإجراء الاختبارات والقياسات على الأعمال المحالة إليها وفق الضوابط المعتمدة.
ضوابط المكاتب الاستشارية
وبحسب المادة الحادية عشرة، يصدر المركز تصريحًا للمكاتب الاستشارية لمزاولة نشاط الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال.
وتشمل صلاحياتها طلب إصدار التصريح، والإشراف والرقابة على مستوى الأداء والدقة أثناء التنفيذ.
وألزمت الضوابط المكاتب الاستشارية بتقديم التقارير الفنية وفق معايير المركز، والرقابة على تنفيذ الأعمال منذ بدايتها وحتى إغلاقها، واعتماد الخطط التنفيذية والفنية وإدارة الموقع، إلى جانب إبلاغ المركز عن أي مخاطر أو تغييرات قد تطرأ في منطقة العمل.
وأكدت المادة الثانية عشرة أن المركز سيصدر الأدلة التفصيلية المنظمة للمسائل الفنية، مع التأكيد على أن تطبيق هذه الضوابط لا يخل بأي التزامات أخرى مفروضة على المصرح لهم بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
تصفية النزاعات
وفيما يخص النزاعات، نصت المادة الخامسة عشرة على اختصاص المركز بتسوية النزاعات وديًا بين المصرح لهم أو الأطراف ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية، مع إتاحة اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 30 يومًا.
وأجازت المادة السادسة عشرة للمركز إسناد مهامه المتعلقة بخدمات التراخيص والتصاريح إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية، فيما خولت المادة السابعة عشرة المركز بمراقبة تنفيذ أحكام الضوابط والرقابة عليها.
وحظرت المادة الثامنة عشرة على أي شخص غير مرخص له استخدام أي وسيلة توحي بأنه مرخص لممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية، مع تطبيق الغرامات والجزاءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت المادة التاسعة عشرة أن أحكام هذه الضوابط تسري بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام سابقة.
جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
