9-ضوابط-حاكمة-تنظم-ترخيص-واختيار-والتزامات-مقدمي-خدمات-التنفيذ

9 ضوابط حاكمة تنظم ترخيص واختيار والتزامات مقدمي خدمات التنفيذ

أقر ديوان المظالم ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام محاكمه، واضعًا إطارًا نظاميًا دقيقًا يحدد نطاق سريان هذه الضوابط، وشروط الإحالة، والتزامات مقدمي الخدمة، وآليات الرقابة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.

وتهدف الضوابط الجديدة إلى تنظيم العلاقة بين دوائر ديوان المظالم والجهات المكلفة ومقدمي خدمات التنفيذ، بما يحقق الانضباط المهني، ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة التنفيذ أو كفاءته.

خدمات التنفيذ

ونصت المادة الثانية على أن هذه الضوابط تسري على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، بما يؤكد حصر تقديم هذه الخدمات في نطاق من تتوافر فيهم الشروط النظامية المعتمدة.

وأكدت المادة الثالثة، مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، عدم جواز إحالة أي خدمة تنفيذ إلى غير المرخص لهم بتقديم الخدمة. غير أن الضوابط استثنت حالتين محددتين، الأولى إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، فلدائرة إجازة هذا الاختيار شريطة التزامه الكامل بأحكام الضوابط.

إجراءات التنفيذ

أما الحالة الثانية فتتعلق بتعذر وجود مقدم خدمة مرخص له، حيث أجازت للدائرة إحالة الخدمة إلى مقدم غير مرخص، بشرط منحه ترخيصًا مؤقتًا من الجهة المختصة.

وفي المادة الرابعة، شددت الضوابط على أن الجهة المكلفة لا يجوز لها الاستعانة بأي من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من النظام والمواد ذات الصلة في اللائحة، إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم.

ضوابط مقدم الخدمة

واستثنت الضوابط حالة تعذر وجود المرخص له، حيث أجازت الاستعانة بغير المرخص بعد موافقة الدائرة ومنحه ترخيصًا مؤقتًا من الجهة المختصة.

وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بالالتزام الكامل بما ورد فيها من أحكام، مؤكدة أن الجهة المكلفة تتحمل المسؤولية عن أي إخلال بذلك، دون أن يخل هذا بمحاسبة مقدم الخدمة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

تضمين أمر التكليف

نصت على أن تتولى الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين الثامنة والتاسعة من الضوابط فيما يتعلق بمقدم الخدمة، ومنحت الدائرة صلاحية تضمين أمر التكليف نصًا يمنع الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع إليها، بما يعزز الدور الرقابي للدائرة ويضمن إحكام السيطرة على مسار التنفيذ.

وحددت المادة الخامسة مجموعة من الالتزامات المهنية والنظامية التي يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بها أثناء قيامه بعمله.

وألزمت الضوابط مقدم الخدمة باتخاذ مقرا له داخل المملكة، ووضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ، بما يحقق الشفافية ويسهل عملية التحقق والمساءلة.

بطاقات تعريفية

أوجبت إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه، لإبرازها عند تقديم الخدمة، ما يسهم في تنظيم العمل الميداني ويمنع انتحال الصفة.

وشددت الضوابط على المحافظة التامة على سرية المعلومات والبيانات، وحظرت إفشاءها أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها مقدم الخدمة بأي وسيلة، إلا في حدود ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن من الدائرة أو الجهة المكلفة.

وألزمت الضوابط مقدم الخدمة بتوثيق إجراءات عمله والاحتفاظ بنسخة منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء، إضافة إلى تزويد الدائرة والجهة المكلفة بجميع ما يطلب منها من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.

تعزيز النزاهة

وأكدت ضرورة قيام مقدم الخدمة بالأعمال المحالة إليه وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله المحكمة، وأن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه.

وفي سياق تعزيز النزاهة ومنع تعارض المصالح، حظرت الضوابط على مقدم الخدمة أو منسوبيه المباشرين تقديم أي عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو يخص أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفًا فيه، كما منعت مباشرة أي عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو مصالح منسوبيه الحالية أو المحتملة.

وشددت الضوابط كذلك على عدم مشاركة مقدم الخدمة أو منسوبيه في المزايدات المكلفين بها، ومنعت التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلم لهم، وأوجبت الإبلاغ عن أي عقبات تواجه إجراءات التنفيذ، بما يضمن سلامة المسار الإجرائي وشفافيته.

اشتراط توافر الأهلية

ونصت المادة السادسة على اشتراط توافر الأهلية الكاملة في كل من يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتطرقت المادة السابعة إلى التزامات وكيل البيع القضائي، حيث ألزمت الضوابط الوكيل، عند الحاجة، بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين تقرر الدائرة تسلمها، والتعهد بحفظها إلى حين بيعها.

الحفاظ على الأموال

وأجازت له أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له، بما يضمن الحفاظ على الأموال محل التنفيذ وعدم تعرضها للتلف أو العبث.

وفي المادة الثامنة، منحت الضوابط الدائرة صلاحية طلب تقديم ضمان مالي غير مشروط من الحارس أو الخازن القضائي قبل إحالة الخدمة إليه، صادر من أحد البنوك المحلية، على ألا يزيد على نسبة خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ.

إتاحة بديل

ونصت على إعادة الضمان بعد انقضاء العمل، مع إتاحة بديل يتمثل في إحضار وثيقة تأمينية سارية تغطي أخطاء مقدم الخدمة، بما يحقق توازنًا بين حماية الحقوق وتسهيل الإجراءات.

ونظمت المادة التاسعة آلية التعامل مع حالات إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، حيث ألزمت مقدم الخدمة بتصفية أعماله خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، مع منح الدائرة صلاحية تمديد هذه المدة عند الحاجة، بما يضمن عدم تعطل مصالح ذوي الشأن أو تأثر إجراءات التنفيذ.

خصوصية بعض القضايا

وفي المادة العاشرة، أكدت الضوابط أن الدائرة هي الجهة المختصة بتقدير أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، مع مراعاة النصوص النظامية واللائحية ذات الصلة.

واستثنت الضوابط من ذلك الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية، وكذلك الحالات التي يتفق فيها ذوو الشأن على أجرة محددة، في إطار يراعي مرونة التعامل مع خصوصية بعض القضايا.

جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *